الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦— 276 —
ثلاثاً او اثنتين اثنتين ولم يعمم جارحة فى غسلها أو نسيجها الذي نواه فرضا او سنة واجبة وعمها في غسلها ومسحها الأخر لم يجزئه و وان عمها في غسلها او سمجها الذى نواه كذلك لا في غيره اجزاء هذا هو التحقيق لا ما يخالفه والتوضى مُوَحدا لا تقبل الصلاة الابه ومُتَنَى مُضاعَفُ الأجر ومثلنا وضوء نبينا والانبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، وتكره الزيادة على لثلاث التاسعة مسح الرقبة عقب الأذنين بماء جديد وهو مُسْتَحَب، وعنه صلى الله عليه وسلم مسيح الرقبة امان من الغليوم القيامة الهو كلام القطب وقد جمعتها بايجاز فى بيت
هاني
سم فايد فالقسم الأنف الأذن في خلل وتلكَ رَبَّبَ الحَيدُ السُنَن
الرقب
ـنْةٍ مِن عَرْضِه
وجمعتها في بيتين بأصرح من هذا ستم فعل اليد هو السِّينِهِ فَالَهُمْ فَالأَنفُ قَسم الأدب خلل وثلث طُهرها مرتبةة والتاسع المندوب مسح وجمعت فضائل الوضوء بقولى والفضل فى الوضوء ترتيب كنى، أى بعد فعل الفرضِ تأتى ما يُش كالغَلَةِ الأُولَى بِقَصْدِ فَرضِهِ: وَالْأَثْنَتَيْنِ سُنَةٍ مِن كذاك في السُنَةِ كالمُعْتَرَضَ مَا لا تَنتَيْنِ بَعْدَ أُولَى المَضَمْضَة وجاء في فضائل السواب: قبل الشروع السنن الزواكي وباليمين تأخُدُ المُطَهران في الفم والمنخر بالغ مفطرا والبدأ فى الرأس من المَقَدَّمِ: يُنْزِلُ للجهةِ والعَكس اعـ تيامن توسط فى المساء اوقله كالذكر والدعاء وفير مسح الرجلين بالغُسلِ، قلت وعلى هذا حمل المصدر حمد الله قوله والمسح للرأس وللرجلين وقد سبق ما فيه كفاية من هذا اهده ص ولا يجوز التعمد والقصد لترك المسنون قلت يترتب على عمل ترك المسنون وجوب التوبة ووجوب إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاهاي ووجوب التوبة
والبدلِ والكفارة إِن تعمد لترك اعادة الصلاة حتى خرج الوقت المره من باب الماء الذي يُتَوَضَّا به
الوضوء بماء مظهر غير مضاف فلا يستح بماء الورد مثلاً ولا يستعمل كفاطو من جارحة عند الوضوء وليس مستعملأ ما نقع فيه نحو صوف وغزل وخوص وورق حتى يخرج عن هذا الإطلاق الى الإضافة. وصح بماء الندى، وسوا، راكد وجاريه ولا يصح بسور حايضٍ وجَعَلَه الامامُ الكدمى مكروها قلت سبق الكلام على فضل ماء المرأة فرا جعه ولا وجه لفساده اذ المسلم امين دينه ووجد الكراهة ما عليه أغلب النساء من عدم
القرف