الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٧التحرز في أمر الطهارة اه ه ص حتى تظهر عليه النجاسة. وصح من غير مغصوب لان ماء الوضوء حق فى الانهاده ولوان غاصبًا بني مطهرة في بقعة اغتصبها فلا جناح بالوضوء فيها وهذه والأولى يلزم فيها الخلاف ومَن تمسك براي سلم قلت قد سبق القول في الماء المغتصب وحريرها وجوم الخلاف فيه المره ص ولا يصح بكنبيذ وخل ولبي، وينبغى الاقتصاد فيه فلا ييج الماء تجا ولا يُسرف فيه ولا يلطم به الوجه وليگن کا جراء الدهن، وللوضوء شيطان يدعى الولمان يغري بالأسعاف باب النية للوضوء
قلت ذكر المصم محمد الله في هذا الباب عامة ما اسلفنا ذكُم من تحرير مسائل النية وذكرناها أولاً في جماع مطالب احكام الوضوء لتكون تلك المطالب توطئة وتقوية للفروع التي سيذكرها المصرحمة الله وتأصيلاً لها حتى اذا مريك باب من فروع المصر في الوضوء كنت قد عرفت اصوله ووجوم الخلاف فيه وعرفت ان فروع المذهب كلها ناشئة عن السنة الطاهرة، وقد تقدم أن النية فرض في الوضو ولم يبين المصر حمد الله كونها فرضًا ولا غير فرض وقد اتينا من اقوال المذهب على المقنع الكافي من هذا المبحث اه ه ص من شاء الوضوء نوى اداءه واستحباب الصلاة قلت تقدم عن القطب ان النية للوضوء ان يقصد رفع الحدث واستبا الصلاة، واقتصر فى الايضاح على قصد رفع الحدث فقال وانما ينوى بوضوئه دفع الحدث الخ واقتصر الشيخ اسماعيل على قصد استباحة الصلاةِ فافاد لزوم تعيين الفعل المقصود بالاستباحة فلوقال الناوى مثلاً استباحة ممنوع لم تُجزء قال محشى الايضاح الظاهر الاجزاء اهاى لان الصلاة مما منع بدون وضوء فلو قمم في القصد دخلت الصلاة والأولى ان ينوي بوضوئه الاداء ورفع الحدث واستباحة الصلاة تعييناه والمراد بالأحداث المقصودة بالرفع هي المواقع القايمة بالاعضاءه والحدث الأكبر الذي هو الجنابة قايم بالبدن مطلقا وهل الحدث الاصغر المرتفع بالوضوء قايم بالبدن كله يرتفع بوضوء الاعضاء الأربعة تخفيفا او هو مختص بالاعضاء الاربعة قولان واهه جي ومن توضأ ليكون طاهراً كان ضربا من ضروب الطاعة وصح وضوءه ولو بلانية الصلاة وضحت به صلاة فرض او نقل كما لو توضأ لصلاة نافلة جازت بر صلاة الفريضة وبالعكس، وقبل الأصل فيضا بوضوء نافلة والله اعلمه
-
باب صفة الوضوء
يبدأ المتوضئ بذكرالله ناويا للفضل المندوب اليده وقال الصايغي بوجوب الابتداء به فيغسل يديه قبل مس الماء قلت قال القطب يغسلهما إلى التندين
-277 -