الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦- 286 -
-
يطعنني بيك في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الامكان رسول الله صَلّى الله عليه على فخذي فقام رسولا له صلى الله عليه وسلّم حتى اصبح على غير ما فانزل الله آية التيمم فتيهواه فقال أسيد بن حضير ما هي باول بركتكم يا أى ابى بكر قالت فبعثنا البعير فأسنا لعقد تحته المبحث الثالث حُمَّت هذه الأمة بالتيمم كما خصت بالوضوء والصلاة على الميت والغنايم وتلك الأموال في الوصاياه وحكمة التيمم معفولة وهي لطف الله بالامة وإحسانه اليها وليجمع لها في عبادتها بين التراب الذى هو مبدأ ايجارها والماء الذى هو سبب حياتها وحتى لا نصعب علينا الصلاة عند عدم وجود الماء لان الترك يؤدى الى الكسل عن العمل الذي فيه صلا حنا ولئلا تهلك باستعماله حيث يكون مضراً المبحث الرابع تجب الطهارة باسرها بشروط سبعة هي البلوغ والعقل والاسلام و دخول وقت الصلاة وكون المكلف غير نايم ولا ساه وعدم الإكراه وارتفاع موانع الحيض والنفاس وهى شروط وجوب التيمم وقد جمعتها فقلت شرايط فرض المطهر سبع وهكذا تكون شروطا في وجوب التيم
بلوغ وإسلام وعقد ويقضة ووقت بلاكوه ولا قاطع الدَّمِ المبحث الخامس فروض التيميم ثمان خصال طلب الماء قبله والنية أوله ولا يوجبها زفر وجعله كغسل النجاسات والجمهور على خلافه لانه عبادة غير معقولة المعنى، وضربة للوجد وقربة لليدين إلى الرسغين والموالات وعموم الوجه والكفين بالمسيح وفعل ذلك بالصعيد الطاهر ودخول الوقت، وقد جمعتها فقلت تطلب ما قبله القصد ضربة لوجه وأخرى لليدين وقيم
ووقت موالاة صعيد فهذه فروض فلا تجمل على المتيمم
وسفند اربع أولها الترتيب بتقديم الوجه على اليدين وأوجبه بعض بين الوجه واليدان وجعله بين اليدين مستحبا ومتحح كونه رخصة وعليه الامام ابو اسحاق و ثانيا تحديد لليدين الى الوسغين. ثالثها نفض ما يتعلق بهما من الغباره رابعها التسمية بذكر الله عز وجل وجمعتها بقولي وسنته ترتيب وجه على يد وتمنى على ميرى كذا في التقدم
وتحديد بالرسخ في المسيح منهما ونفض غبار سيتم بالذكر تغنم المبحث السادس اختلفوا هل التيمم عزيمة أو رخصة وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا سافر في معصية او تيمم بتراب مغصوب او مسروق فلا يجب القضاء باعتباره عزيمة ويجب باعتباره رخصة، والماخوذ من الديوان الرعزيمة، وقيل لعدم الماء عزيمة ومع وجوده لمانع كرض ونحوه بخصة وهو ظاهر كلام الشيخ اسماعيل، و وجه كون القضاء واجبًا على مسافة في غير مباح وعلى غاصب التراب تويتم به وصلى اوتيتمم به و هو جنب وصام على قول
ه
الرخصة