الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨-
288 -
J
الدواعي الدينية وذلك الداعي حفظ ما له الغير مكان اوجب من طلب الماء فدل على ان الوجود في الآية وجود قدرة لا وجود حصول فى اليد و متحقق من هذا أن القادر على اطلال الخاطب الوضو ولكن المتيقن لعدم الماء أما بطلب متقدم واما بواسطة علم بها عدم لا اقول بوجوب الطلب عليه انما يتصوّر وجوب المحل المظنون حصوله فيه وبهذا يضعف مذهب القابل بتكرير الطلب في الموضع الواحد بعين اذا تحقق الأياس من ويقوى مذهب من يقولُ باشتراط الطلب ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء 5 ثم لا بد من تعيين حد الطلب المشتَرَطَ ومقداره فلا يخلوا المكلّف من حالتين أولاهما أن يبقى أدراك الماء قبل فوات الوَقْتِ فهذا مخاطب بالغسل والوضوء بالآية هذا ان كان في جليد مقيما في تلك البلد كان او مسافراه وثانيتهما لو كان مُسَافِراً في كسب الحلال فهل يطلب المعاش ويجزيه التيممه أو إن وجد الماء في اقل من مسيرة مَيْل لم يتيمم ولا طَلَبَ اکثر من ميله او نصف ميل اقواله فلوخاف فوات الرفيق ان اشتغل بالعسل او الوضوء تيمم والحق ما قدمناه انه ان تبقى عَدَمِ الماء في دون ما ذكرناه اما بطلب متقدم وا ما بغير ذلك فهو غير واجد للماء فلوظن ماء اوجهله لم يتم عادمًا وكان عليه الاستقصاء في الطلب من جارا ومحد معهود فيه الماء او غير ذلك حتى يصح له العلم بعدمه وحينئذ يتيممه ولونسيه في رحله اولم يعلم به وحضرت الصلاة وتيمم وصلى فوجدها و عَلم به بعد فراغه فهل يعيد الصلاة اولا قولان، وجه الأول تعليق التيمم بعدم الوجدات لا بعدم الماء اصلاً فقد لا يجد الانسان الشئ لا لِعَدمِهِ بل لمانع آخر ولم يقل اخو سبحانه وان لم يكن ما، ولكنه قال فان لم تجدوا ماء وهنا قد حصل الشرط المبيع للتيم وصلى كما أمر فلا اعادة عليهه ووجه الثاني إن العبادة اللازمة للبدن لا تسقط بجهد وجود الماء كما لو احتلم فنسى احتلامه وتوضأ وصلى فاذا ذكر وجَبَت الأعادة ولم تُسقط الغفلة والنسيان فرض الغسل عنده ومثله الناسي للرقبة في ملكن لا يجزيه الصور الذى هو بدل منها في كفارة الظهاره وكذا المصلى بثوب نجس جهل نجاسته اونيها او المصلى بنجاسة في بدن كذلك فلابد بالاتفاق من القضاء بعد العلم والادكاره وأصل تحديد الطلب بميل او نصف ميل لمن سافر متعيّنا انما هو استمان والافعى الأثوليس على المسافران يطلب الماء اذا لم يحضر وقد قرنه الله تعالى بالمرض الذي يجوز معه التيم ولذلك أوجبوا على المسافر إذا نزلت عليه جنابتان يتيمم ثم يشتغل فى طلب الماء ويُهى موضعا يغتسل فيه كالمريض الذى لا يجد التجفف يتيمم ثم يشتغل بالتجفف اهم المبحث الثامن اشترط أصحابنا والشافعي ومالك لصحة التيمم دخول الوقت، ولم يشترط ابو حنيفة واهل الظاهر و اين شعبان من اصحاب مالك وسبب الاختلاف هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء مقتضاه منع التيمم والوضوء
بر اكثر
الاعتد