نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

- 290 -

--

260

بالماء قبل دخولا لوقت ولوان داود فوق هذا الإجماع فقال بايجاب لوضوء عندا رادة القيام الى لصلاة فليس بشيئ الخلافه الأمة فيلم ذلك للإجماع وحيث صار النزاع في جواز تقديم التيمم قبل الوقت ميرنا إلى القرآن الواردبات التيميم بعد دخول الوقت وايضا فالاتفاق من الجميع على جواز ايقاعه بعد الوقت والخلاف في جوازه قبله فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه و اما الدليل السمعى المطالب به فحسبكم انه منذ تركت آية الوضوء سنة بسبت من المهجرة إلى أن لقى ربه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انت تتميم الصلاة قبل وقتها اما وضوء، قبلا الوقت وفيه فهو من المتواتر اجما عا فدل هذا من فعله صلي الله عليه وسلم على توقيت عبادة التيمم والشرع يؤخذ من فعله وقوله، وهذا المذهب هو الذي يتحجد القطب وصاحب الإيضاح، وقد اختلف المذهب فيما اذا دخل الوقت ولا ماء الا انه على رجاء من ادراكه قبل قوت الوقت فهل يتمم او لا يتجم الا بعد أن ييأس ولو أخر الوقت والمخلاف موجود في القواعد والإيضاح وغيرهما ولا غرو ان حلى الاجماع ابن بركة على اند بذلك يكون في حكم الواحد لماء فلا ينتم في اولا الوقت لان هذه عادة الى محمد لايزال ينقل الإجماع على المختلف فيده وقد ا سلفنا ذكر الخلاف ايضا فيما اذا جهل وصوله الى الماء قبل خروج الوقت وقبل المخاطرة بالصلاة فقيل الحوار تقديم التيمم فى اولا الوقت وفى وسطه، وقيل لا يجوز الا في آخره وقيل الآيس يتيم في أول الوقت، فإن لم يترجح خلق الحصول على طن القدم يتمم وسط الوقت وهو نختار الايضاح، فات في النيل والمخلف فى حاضر عَدِ مَه هل يتيمم ان خاف فوت الوقت ويصلى ويطلبه وان فات قولان 5 اهر والقايلون بالطلب ولوفات يقولون يصلى في الوقت المتصل بالفايت ان كان وقنا نجوز الصلاة فيه لا قال القطب بتحوا الثاني لوجود الماء والقدرة عليهه ووجد الاول ان الظهر لم يعجب بالذات بل للصلاة وله بَدَل هو التيمم ولا بدل للوقت، ونزل وجود الماء والقدرة على استعماله بمنزلة العَلَم لِعَدَم الوصول اليه قبل خروج الوقت، آهر كلامه واختار ابن بركة تيمم من حضرته الصلاة ولو قرب من الماء طبقًا للأثر الوارد عن معاذ رضى الله عنه ان كان احب الله حين تحضيره الصلاة ان يتيمم ويصلى وان كان الماء من قريبا فدل فعل معاذ ما يترجح بداول القولين وهو ما اذا دخل الوقت ولا ماء معد الا انر على رجاء من ادراكه قبل فوت الوقت فان يتيمم، و وجه هذا القول وجهة القابلين به قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الأيز إلى قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فأمر سبحانه بالوضوء فإن عدم

الملة