نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

-292 -

هذه الطهارة هي بَدَل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى فذهب قو الى انها ليست بدلاً من الكبرى وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود و روى عن الشافعي اقد لا تتم على جنب للجنابة بل للوضوء فقط بناء على ان الملامسة في آية النساء والمائدة مس المرأة لا جماعها وليس كذلك، وحكى بعض الاجماع على أن الحدث والمجنب

يتممان وكذا الحايض والنفساء، وقال النووي الأما جاء عن عمر وابن والتمعنى، وقيل مرجع عمر وابن مسعود عن ذلك، وذهب على والصحابة والجمهور إلى و اصحابنا وعامة الفقهاء ان التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وسبب الخلاف

الاحتمال الوارد فى آية التيمم وانه لم تصح عندهم الآثار الواردة بالتيمم للجند اما احتمال الآية فهو احتمال عود الضمير المخاطب إلى المحدثين الأحداث الصغار كاحتمال عودة الى من اجنبوا على أنَّ الملامسة هي الجماع مع المحدثين ايضًاه اما من فهم ان الملامة ليس المراد بها الجماع فائدا عاد الضمير إلى اقرب مذكور فجعل التيمم بدلا من الوضوء فقط وأما من فهم الملامسة بمعنى الجماع فاندا عادا الضمير الى المحدثين الحدث الاصغر والحديث الأكبر فجعل الطهارة الترابية بدلاً من طهارتى الحدثين الأصغر والأكبر وقد سبق الكلام في مطلب لملامة على هذاه واما الآثار ف في الصحيحين أن رجلاً الى عمر رضى الله عنه فقال اجنبتُ فلم اجد الماء فقال لا تصل، فقال عماد اما تذكر يا امير المؤمنير اذ أنا وانت في سرقة فأجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل وا ما أنا فتمعات فى التراب فَصَلَّيْتُ فقال النبي صلى اللہ عليہ وسلم انما كان يكنيك أن تضرب بيد يك ثم تنفخ فيهما تم تمسح بهما وجهك وكفيك ه فقال عوائق الله يا عمار فقال إن شئت الماحدث به وفى بعض الروايات انه قال له عُمر نوليك، ما توليته وفي صحيح القطب جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المومنين انا نكون بالمكان الشهر والشهرين ويُجنب احدنا فلا يجد الماء فقال عمر اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء فقال له عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر ا ذ كنت انا وانت في الأبل فأصابتنا جناب فاما انا فتمحكت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال انما يكفيك أن تفعل هكذا وضَرَب بيديه الى الأرض ثم تفخها ثم مسح به وجهه ويديه الى نصف الذراع. وفي رواية ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين، ولى رواية ثم مسح وجهه و بعض ذراعيده وفي رواية ثم مسح بهما وجهه وكفيه فتعال له عمرافق الله يا حمار فقال والله يا امير المؤمنين إن شئت لما ذكره لاحد ابدأ فقال عمر كلاً. وابته لتولينك من ذلك ما توليت فرجع إلى قول عمار والعمل على ما قال عمار الا ان للوجه ضربة و للكفين ضربة أو ولفظ مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن إلى شيعية