الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣293
ابى شيبة وابن نمير جميعا عن ابى معاوية قال ابوبكر ثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله والي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن أرأيت لوان رجلاً اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهراه فقال ابو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلسم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًاه فقال عبد الله لوخ لهم في هذه الآية لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيده فقال ابو موشي لعبد الله المسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فا جنبتُ فلم اجد الماء فتمرغت فى الصعيد كما تموغ الدابة ثم اتيت النبي صلى امتد عليہ وسلّم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضَرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، فقال عبد الله أو لم ترعمر لم يقنع بقول عماد اهم ولعل مرجوع عمر لم يبلغ ابن مسعود بعد او قال هذا قبل رجوعه عن رأى نفسه فقد سبق انه رجع هو وعمره ثم ان الجمهور أوا ان ذلك قد ثبت من حديث عماد وعمران بن الحصين خرجهما البخاري، ونسيان عمر لا يؤثر في حديث عمار و المثبت حجة على النا في فالعمل عليه، وايضا فقد قال صلي اللہ عليہ وسلم جعلت لى الارض مسجدا وترابها طهوراه واذا كان التراب طهورا فكون غير مطهر للجنب والحايض والنفساء مع عموم يفتقر الى دليل قطعيه وا ما حديث عمران بن الحُصَيْنِ فهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يُصَل مع القوم فقال يا فلان أما يكفيك ان تُصَلّى مَعَ القوم فقال يا رسول الله أصابتني و جنابة ولاماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك اهم قيل والموضع هذا الاحتمال اعنى الذى في الآثار اختلفوا هل المن ليس عندك ماء ان يطأ أهله ام لا يطؤهاه والإصلا فيه هل التيمم طهارة للجنب إوليس طهارة فعلى مذهب الجمهور يطأ وأمامه الصعيد وعلى الثاني لا يطالانته على قاعدتهم مُعدمُ للطهور فلو فقد كان كمن تعمد الصلاة بنجاسة وعلى جنابة ومذهب الجمهور هو الصواب الحديث عمار وعمران السابقين والحديث الى ذر رضى الله عنهم ان النبي صلى اصر عليه وسلم سئل عن الجنب هل يتيمم فقال التيمم ظهور المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته وفي هذه الأخبار دليل ظاهر وتوقيف على ان طهارة التيمم تكون بدلاً من الطهارتين الصغرى والكبرى، وهل عليه تيممان واحد للجناية والثاني للوضوء والاستضاءه او. يتيمم ثلاث مرات ينوى الأولى للاستنجاء والثانية للوضوء والثالثة للجنابة
- 293 -
-