الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤- 294 -
-
بر
قولان أصحها الأول الزوال النجاسة شرط من شروط الوضوء، وثالث القولين لوتيتيم واحد ا و نواه للجميع أجزأه على الاقوال جميعًا ولو نواه للصلاة وحدها اجزاء للصلاة والجنابة لأن الصلاة لاتباحُ الا بالطهارتين جميعا الوضوء والغسل من الجنابة ويقته اند بتيممه ي تبيح الصلاة كافية لرفع الحدثين، ولو نواء للصوم فقط اجزاء للصوم لا للصلاة لاستباحته بما لا تتاح به الصلاة الأعلى قول من اوجب عليه احدى الطهارتين وان نواة للجنابة اجزاء للصوم والصلاة وقيل للصوم وهو المشهوره ولوجمع بين اثنين او ثلاثة فجاء ناقضُ أَحَدِهِنَّ انتقض وحك عند بعض، وقيل ينتقض الكله وظاهر قول ابي عبيدة أن اعتمال الجنابة يجري عن الوضوء ان تيمم واحدا ينويد للجنابة ويكفى عن تيتم الوضوء ويتيمتيم تيمما أخر وينوي للاستنجاء قبل ذلك والامر كذلك عندنا وكذا عند المالكية والمحايض والنفساء العاجزتان عن غسل ووضوء مثل الجنب العاجز وقالت
القطب والذى عندي انه لابد من تتمم للاستنجاء وسائر النجاساء التي لا يجد لها غسلاً ثم تيمم للوضعية ثم تيمم للاغتساله ويكون تقديم الاغتسال على تيتم الوضوء لا تتهم الوضوء على تهم الإستنجاء والنجس
تيمه
ولا قونهما بواحد لانه لا يصح الوضوء مع وجود النحسه وانما أجاز فرما مَنْ أَجازَ الوُضُوءَ مع وجود النجس الذى لا يطاق على نوعه او يطاق فينزع قبل تمام الوضوء فاذا فقد الماء فهماه نعم إن لم يكن نَجَسٌ وكان موضع الاستنجاء مظهرا بالحجارة على القول بطهارته مَعَ قرنهاه والتى تتهم لرأسها في الاغتسال لعدم القدرة تتيمم أو لأ ثم تغتسل، وإن أخوت التقيم جاز ولوتبيست ولو كان بدلا من الغُسل لانه ليس من جنس الغسل وكذا أَن قَدَّمَنه ولَعَلَّ مَنْ أَجازَقَرْنَ الاستنجاء والوضوء بيممٍ واحدٍ اعْتَبَر أَن تَحَل الاستنجاء قد ظهر بالاستجمار او يرى أن شأن التيمم رفع الحَدَث الأصغر مثلاً والأحداث الصغار كلها كنوع واحد فكفى التيمم لها تيمما واحداه ومَن تيمم للجنابة او الحيض او النفاس ومن قدر على الاستنجاء استنجا وتيتيمم واحدًا للجنابة والوضوء او تيمين وإِن قَدَرَ على الوضوء والاستنجاء فعَل ويتم الجنابة
بس
وأين لم يقد وعلى استنجاء يمم للجميع ولا ينتمم وفى بدين نجس غير يا با يُغسله بعد وفي اليابس قولان، وقيل ايضا في غير اليابس قولان ويجوز أن يتيم وعليه ثوب نجس خلافا لاحمد اور كلام المبحث العاشر اجمع الناس على جواز هذه الطهارة لاثنين وهما المريض والمسافرة واختلفوا فى اربعة احدهم المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، والثانى الحاضر يعدم المادة والثالث الصحيح