الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول اليه خوفه والرابع الخايف من استعماله من شبكة البَرْدِه وتوزيع ما اختلفوا فيه الى مطالب المطلب الأول قال الجمهوريجوز التيمم للمريض الواجد للماء إن خشى من استعماله وقد ثبت بالكتاب والسنة والجماع
الامة فلا خلاف فى ثبوت التيمة للمريض وانما الخلاف في تفصيل المرض الجايز التيمم ها نعم يوجد الخلاف من الحسن البصري قابلاً ان لا يتيمم ما وَجَدَ الماء نتيجة انه تعالى اباح التيمم للمريض وغيره بشرط عدم الماء فلا تتمة مع وجودة 5 ويروكى هذا القولُ أيضا عن ابن عباس قابلاً لو شاء الله لا بتلاه باشد من ذلك، وقال عطا، لا يتيمم المريض ولاغير المريض اذا وجد الماء، فإن فتح ما روى عن الثلاثة فالاية تقتضى غير قولهم ومقتضاها جواز التيمم للمريض اذا لم يجد الماء وليس فيها ما يفهم من منعاء من التيمم ولو وجد الماء، بل فيها انه من أعذرا المعذورين من الوضوء فقد ذكر سبحانه حكم المعذورين في حال الحدث فحص ولا من بينهم مرضاهم وتنى بسفر هم وجعل المريض والمسافة مقدمين في استحقاق بيان الرخصة لكثرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الاسباب الموجبة للرخصة ولانهما ادعى للضرورة والمشتقة ومبنى الرخصة على الضرورة ولتوفرها فى المرض والسفر قدمهما على كل الموايق المانعة من الوضوء وقدم المرضى لكثرته على السفر ليعلم انهم أعذر حمن يُباح لهم التيمم واعون في الحكم لهم بالرخصة وعلق الاباحة بعدم الماء الى بعدم قدرتهم على الوصول اليه وبعدم استطاعتهم إلى استعماله خوف اضراره بهم وهذه الضرورة المائلة بينهم وبين المارة جعلته بمثابة المعدوم كاعدام المسافر إياه و هذا مع احتمال أن قوله تعالى فلم تجدوا ماء ليس قيدا في حكم الموضى فهم في حكم العدد من الوضوء والرخصة لهم بالتيميم بدون قيد عدم الماء فصار القيد في حكمهم المرض كما صادقيها في حكم المرضى لاحكام شتى وها عدم الماء قيدا فى الحكم المسافرينه وهذا الاحتمال عندى اولى من الأول لما يريحه من قوله تعالى ولا تلقوا بايد يكم إلى التهلكة وقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، ولما بن محمد من السنة الطاهرة وحسبك تقرير صلى اللہ عليہ وسلم فعل عمر و بن العام لما عدل عن الماء البارد خوفا من الهلاك الى التيمم والحديث مشهور كحديث المشجوج لما افتو بمنع التيمم فاغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلو قلهم
الله الحديث. ومثل هذه الرواية ما روى عن ابن عمر موقوفا من كان على جوحه عـ فليتوضا والمسح على العصاب ويغسل ما حوله ومن لم يكن على جرحه عصاب فليغسل ما حود العليل فقط في وكان ابن عباس رضى امل عن يقول فى قوله تعالى وان كنتم مرضى اذا كان بالرجل الجراحة او المقروح او الجدري
- 295 -