نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

فا جنب وخاف من الماء يتمم ويُصَلى المطلب الثاني اختلف السلف فى المرض المسيح للتيمم قال ابن مسعود المرض الذي قد رخيص له في التيمم هو الكير والجريح فاذا اصابت الجنابة الكسير اغتسل ولا يحل جراحته الإجراحة لا يخشى عليها قال السدي عن الى مالك قال في هذه الآية وابن كنتم مرضى او على سفير قال هى المريض الذى به الجراحة التي يخاف منها ان يغتسل فلا يغتسل فرخص له في التيممره فقال المدى المرض هو الجراح والجراحة التي يتخوف عليها من المساء ان اصا به هر صاحبه فذلك يتيمم صعيدا طيباه قال سعيد بن جبير ضَة اذا كان برجوج او قروح يتيممه قال ابراهيم النخعى الفروح تكون فى التساعين قال الفتحاك صاحب الجراحة التي يتخوف عليها منها يتيمم ثم قرأ وان كنتم مرضى أو على سفيره قال مجاهد المرضى أن يُصيب الرجل الجرح والقرح والجدري فيخاف على نفسه من برد الماء وأذا لا يتيم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذى لا يعبد الماءه قال عاصم الاحول سئل الشعبى عن المجدور تصيب الجنابة قال ذهب نهان هذه الآية، هذا قول فرقته وقال آخرون ومنهم ابن زيد قال في قولد وان كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا قال المريض الذى لا يجد احدا ياتيه بالماء ولا يقدر عليه وليس له خادم ولا عون فاذا لم يستطع ان يتناول الماء وليس عندك من يأتيه به ولا يحبو اليه تيمم وصَلَى اذا حلت الصلاة قال هذا كله اذا كان لا يستطيع أن يَتَناول الماء وليس عنك من پاتيه به لا يترك الصلاة وهو أعذر من المسافره ومفهوم الايتر تينا ولعموم المرض الذى يتصور معد الضرر بالماء او ابطاء البرمجراح كان أو غير والذى يكون معد المريض عاجزاً عن تناول الماء لو لم يحضره المجين وبهذا تجتمع الأقواله وعبارة الوضع المرض المانح اذا خاف من استعمال الماء التلف او خاف زيادة المرض او خاف تاخيرا البرء اهر فقوله التلف يدخل فيه تلف النفس والعضوء أو منفعة العضوء ه وقوله او زيادة المرض يترتب عليه حدوث مرض آخر كريج الكَرِ يحدث غالبا باستعمال الماء البارد وبالريح كذلك، وحينئذ يترتب عليه مع المخوف وجوب التيتم لا جواز کا اذا خاف عدوا او مهما كان من المهلكات لم يكن له حمد نفسه على مالكها ولا عرضها على خطط متالفها لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماه قال القطب يتيمم من خاف حدوث مرض او زيادته او تأخيرا البرء او مونا او تلف عضو ا و منفعة كيميع وبصير او ما هو دون ذلك ولوخاف انتتاف شعرا و بياضه او صفرته أو تغير لون مُطلَقًا اهر كلامه، وعبارة النيل والمريض المباح له ذلك كل مُضَى واهلى الأعضاء عاجز

عن تناول

- 296 -

-