الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧297
عن تناول الماء او خايف من استعماله زيادة مَرَضِ او تأخير بر او كان جويهاً ا و مجروبًا او مجدورًا اودا دما ميل او عِلَّةٍ يَتَضَرَ رُبها معداهم قال القطب أى مع استعمال الماء ويكفى خوفه وظنه ولو للمياء في البحر ا وغيره اهره وهل إخباره بفترة الماء لعلتدان لم يكن هو نفسه طبيبا يكفي فيه طبيب حاذق بالغ مسلم عدل او طبيبان عدلات او حتى المنافق او حتى المشرك اقوالك وعلى كل قول فلايجوز له الاقدام على استعماله ولا يجونه الا التيمم، حتى إذا خاف لم يحوله استعماله ولوكان لا يضره في نفس الأمر ا و الوصفه واذا لم يخيف فاستعمله فضتره فلا عليه وإن تتمم على ان لا يضره الماء مع انه في الوصف يختن لير يجزئه خلافا البعض، ويتيموران كانت لحيته تختيف بالماء او حاجبه او شفار عينه اونركم ا و يتغتر لون من بياض لسواد وحمرة والمطلب الثالث لواعتل بعضُ اعضائة معلم بعض فهل هو مخاطب بغسل و وضوء السالم والفرض لازم له ويتيم العليل او يسقط عنه الغسل والوضوء للكل ويتمم للكله او يغسل ويتوضا للصحيح ويسقط عند العليل فلا يتتيمم له لسقوط فوضه اقواله را بعها ميسم بالماء على العليل ولو على الجبايرا و العصايب او الأسمدة ولا تميم عليه وعليه العماره لكن لو اختربه المسيح مثلاً رجع إلى الاقوالا الثلاثةه وجه الأول الحَدَثُ يرتفع عن كل عضوء بانفراده وكل عضو فرض ولما سقط فوض وضوئه المريسقط تيميه، ووجد الثانى الحدث عام غير متجرى فلا يرتفع الاتمام الاعضاء وعليه فليسقط الوضوء عن الجميع ويتيمم للجميع ه بيان لو اعتلت جارحة وسلمت سائر من فَوَضَاً السليمات لم يرتفع الحدث المحدث عنهن بذلك الوضوء الان حدث عام غير متجريه ووجد الثالث يغسل ويومي الصحيح لتعلق الخطاب بد لرفع حدثه القايم بد على ان الحدث متحرى ويبقى العليل قد سقط عن فرض الطهارة، ووجد الرابع ان المسح على الجباير يقوم مقام الوضوء بالسنة فلا داعي إلى التيممه وقد تقدم هذا وتقدم الكلام على نزيف الجرح والرعاف في مطالب الوضوء ثم إن الماء المتعذر استعماله لبردِهِ او لحواريه هل يكون المشتغل مثلا بتسخينه أو بتبريك مريضًا عليه التيمم اعنى اذا خشي فوات الوقت قبلان يصيرا الماء مقدورًا على استعماله فيتنيم حينئذ لوقوع الضرورة فيحكم له في هذه الحالة يحكم المريض 5 ا وليس بمريض بناء الاول عملات المريض المندرج في حكم الآية هو العاجز عن فَسَ المَآءِ مُطلقًا والعاجزع استعماله ولو بوجهه فالاية تشمله اذا ضَعُفَ جسمه عن استعماله ولوضع فى الجملة 30 الثاني هو مخاطب ان يستبيح الصلاة برفع الحدث بالماء مع وجوده وقد وجَدَه فعليه انتظار كون مستطاع الاستعمال بتسخين وتبريده والصحيح عدم الانتظار بل
— 297 -