الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨- 298 - -
-
28
سلى في الوقت لانه لم يجد ما يمكنه استعماله وغير المكن استعماله في حكم المعدوم ولا اذن له بإهلاك نفيه وهنا قول ثالث وهوات الخوف من الضرر، لا يبيح التمر انما يبيجه الايقان او الترجيح، و وجهدان طهارة التيمم انتقل اليها من الطهارة المائية بموجب متيقن أو مترجح وما لم يصح أحدهما اعنى اليقين مُتَيَقّن او الترجيح مجرد الشك والطن لا نبني عليهما عبادة ولا ينتقلات المكلف من حكم عزيمة الى حكم رخصة ولا عزيمة أخرى والنقل موجب شرعى ومن شرطه التحقق ولا تحقق مع الشك والظن واقول ما اظهر وجه هذا القول وما احفاه بالصواب و المقار الرابع لو أعدم الماء حاضر ا صحيحا جازل التيمم ووافق عليه مالك والشافعى دوقال ابو حنيفة لا يجوز التيمم للحاضير الصحيح ولوفات الوقت كما أنه لا يتيمم الجمعة ولو فاتت لان الوقت عنك يخلف القضاء والجمعة تخلفها الظهره واقول الطهارة الترابية وضعت موضع المائية بشرطها وهو العدم او الضرورة والقدم هنا موضع سقوط الوضوء ووجوب التيمم ومشروعية وجوبه ذريعة لاستباحة الصلاة اذ لا تباح الا بالطهارة والصلاة واجبة في وقتها وهي مبنية على الطهارة فالطهارة اذن واجبة متحقق أن ترك الطهارة الواجبة لاستباحة الصلاة الواجبة إلى غير وقتها ترك للصلاة ولا بده والافاتي موجب لإضاعة الصلاة بافاقة وقتها بحجة كون غير مسافر ولا مريض والعلة التى ابيح بها التيمم للمسافر والمريض موجودة مع مُعْدِم الماء حاضرًا وقد عرفت أن ملحظ الشرع هنا الاعلام والضرورة سواء حصلا في حضيرا و سفر لا مجرد السفر ولا شط الاعدام في السفر ومن المتبادر لكل عاقل إن حكمة مشروعية التيمم رحمة الله ولطفه بعباده واذا فرضنا على مُعدِم الماء حاضرًا أَمَّا الوضوء وأَمَّا إِفَاتَة صلاته الواجب عليه اداءها في وقتها كنا قد عطلنا حكمة الله فيما كتبه على نفسه من البحر العبك وارتبطنا بالإختي الذي لم يحمله الله علينا واضعنا الصلاة التى شرعَ بلطف و رحمته التيم لها وبهذا التحقيق يظهر لك ان مذهب أبي حنيفة هنا مذهب اهل الظاهر فتراه لور يلاحظ العلة الموجبة للتيمم مُطَوِرَةً فى سانوا المعدمين للماء لحد وانما لاحظ لزوجها في جانب المسافرين لأن الآية خصتهم بالذكر مع المرضى و قد عرفت ان موضوع الرخصة التسهيل والرفق وذكرت للمسافرين والمرضى لات السفر والمرض مظنتان لعدم الماء والضرورة غالبًا لا ان الرخصة خاصة
بهما والله أعلمه المطلب الخامس لو سافر صحيحا ووجد الماء لكن منعه من الوقو واء اليه عدو أو سبع أو حريق اوائى مهلك او تعذر عليه ما يتزع به الماء من البائي اولم يحك الا بالشراء فتعذر عليه الثمن أو اعدم ما يزيد عن نفقيه او تعذر وصوله الميدياتي