نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

? ?

اليه باتي وجه كان فهذا غير واجد الماء واجب عليه التيمم وقد تقدم هذا ويلحق به لو وجد من الماء ما لا يستغنى عنه الطعامه وشرابه ولشراب دوابده واقول اذا وجب عليه التيميه لو كان فوت الماء وعدم ادراكه بسبب حفظ ما ذا الغير فنفسو الغير اولى بالحفظ والإبقاء عليها لوخاف هلاكها بتنفيد الماء في الوضوء، ومن أحياها فكانما أحيى الناس جميعا فلورجا انقاذه من الفلاكِ بابقاء ذلك الماء الطعامه او شرابه وجب التيمم بالصعيد وترك الماء لانقاذ الانفس والاموال سواء كانت نفسه او ماله او نفس عين او ماله، وسواء كان ما يخشى من الهلاك او الضرر واقعا في الحال او متوقعًا في المستقبل. واذا كان الايثار مثلاً لبهيمة وكانت قيمتها فوق عن الماء ا وفيمته أو ثرَتْ به فلوتساوى او نقص منها او قيمتها تركت وأوثوا الوضوء عليها وظهر لى ان وجه هذا لوفوننا مثلاً ان ثمن الماء عشرة دراهم وقيمة البهيمة عشرة ايضا او تسعة مثلاً فانفاذ عشرة في ابقاء عشرة عبت وانفاذ عشرة في ابقاء يَسعَةِ تبذير وَسَفَه واذا رجع الأمر الى العبث او التبذير والسفاه كان مخاطبًا با بقاء الماء لوضوئر فلو آثر به البهيمة على هذه الصفة كان كن تيمم مع وجدان الماء بلا عذر فلو تيميم على هذا وصلى لزم البدل والكفارة لاند مالى بغير ظهورإذ التيمم في حقد حينت في غير ظهور انما يكون ظهور في موضعه لا يتعداه وليس هذا له بموضيع، ولو فرضنا ان من الماء عشرة دراهم وقيمة البهيمة أحد عشر درهما اوما زاد عليها جاز له التعميم لأجل ابقاء الدرهم الزايد والله اعلم. والمراد بالبهيمة ما كان متقوماذا نفع ما ولوهرا أو کلب ذرع او ماشية اواقتني للتنبيه على غوغوا او لصوص او كان معلماً لصيد والا فغير مخاطب باحياء بهيمة ماء وضو ندان كانت البهيمة لا قيمة لها ولا نفع فضلا عن كون اقتنائها محجوراه اما توقع الهلاك في المستقبل وتوقع الطُّورِ فِيَتَصو ر بغلبة الظةٍ بأن لا يجد الماء لعطشه وعطش من معه، ولواتَ مَاءً سُبل للشرب امتنع استعماله لغسل و وضوء لات مالكه جعله لابن السبيل في وجه السقيا لا مباحًا فى كُلوجه هكذا في بعض فروع الشافعية ولا يبعد صوابه لكن في الضياء لاصحابنا ما لفظه والماء المجعول للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة اليه من جنابة به او ثوبه فله أن يغسل منه ويمسح اذا كان لا يجوى على غيره صور وإن كان يجرى على غيره ضرر فلا يتحدى إلى مضارهم الهرة المبحث الحادى عشر في صفة هذه الطهارة و نقسمه الى مطالب المطلب الأول اختلف الفقهاء في حد الأيدي المأمور بمسجها الى اربعة اقوالته أوّلها الحد الواجب في التيمم هو الحد الواجب في الوضو

بعينه وهو الى المرافق وعليه فقهاء الأمصارة قال الشافعى اخبرنا ابراهـ بن محمد عن ابى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابنِ الحِمَةِ

- 299 -