نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

ات رسول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يتم مقسَمَ وَجْهَهُ وذراعَيْهِ، قال الشافعى ومعقول اذا كان التيمم بدلاً من الوضوء على الوجه واليدين أن يُوتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما وأن الله عز وجل اذا ذكرهما فقد عفا فى التيمم عمّا سواهما من اعضاء ا وضوء والغُسل، قال الشافعي ولا يجوزان يتيم الحل الا ان يمم وجهه وذراعيه الى المرفقين ويكون المرفقات فيمايمه فات توك شيئًا من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر كان عليه أن يُممَّهُ، وإن صَلى قبل ان يتممه اعادا الصلاة وسواء كان ذلك مثل الدرهم او اقل منه او اكتر كل ما أدركه الطرف منه واستيقن انه تركه وان له مدركه طرفه واستيقى انه ترك شيئًا فعليه اعادته وإعادة كل صلاة صلاها قبل ان يُعيده ه قال واذا رأى أن قد أمَسَ يَدَيْهِ التراب على وجهه وذراعيه ومرفقيه ولم يبق شيئًا اخوان اهر ثانيها أن الفرض هو مسح الكف فقط وعليه أجمع اصحابنا و به قال اهل الظاهر واهل الحديث ثالثها الى المرفقين استحباب والفرض الكفان وهذا عن مالك رابعها الفرض الى المناكب وهو قول شَاذْ رُوى عن محمد بن مسلمة وعن الزهرى، وسبب اختلافهم اشتراك اسم اليد في لغتر العرب لانهم الطلقوها على ثلاثة معاد و على الكف وهو اظهرها استعمالاً ويقال على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضده والسبب الثاني اختلاف الروايات عن رسول الله صلى الله عليہ وسلم فثبت من حديث عمار من الطرق الوثيقة انما يكفيك أن تضرب بيدك تم تنفخ فيها ثم تمسح بها وجهك وكفيك، وورد في بعض طرقه وان تمسح بيديك: الى المرفقين، وروى عن ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال التيمم فيرتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وروى هذا عن ابن عباس وعن غيره قذهب جمهور مخالفينا الى توجيح سائر الروايات على رواية عمار الثابتة لما يعضك من القياس الذي ذكرناه عن الشافعى اعنى قيام التيمم على الوضوء وللقياس عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذى هو فيه اظهر إلى الكف والساعده والطلاق اسم اليد عليهما بالسواء ليس في احدهما في اظهر منه في الثاني خطأ محض لات اليد ولو اشتركت مُسمياتها فهي في الكف حقيقة وفيما فوق الكف بجاز وليس کل اسم مُشتَرَك مُجملاً وانما المشترك المجْمَل هو الذى وُضِعَ من اول امره مجملاً اشتراكه وهوالذى ابطل الفقهاء الاستدلال به فصح أن الصواب من الرائى هواق الفرض انما هو الكفان فقط هر بياندان اسم اليد لا يخلو أن يكون فى الكف اظهر منه في سائر الأجزاء و ا و يكون دلالته على سائر اجواء الذراع والعضد بالسواء. فان كان اظهر فى الكف وجب المصير الى الظاهر والأوجب المصير

إلى رواية

- 300 -

-