نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

الى رواية عمار الثابتة، فأما أن يغلب القياس على الخير الصحيح فلا معنى له كالأثر ترجع به احاديث دون الثابت الصحيح في الرتبة فظهرات مذهب أصحابنا ومن وافقهم في هذه المسئلة ظاهر بين من الكتاب والسنة، وأما من قال اليد إلى الأبط فأصله طريق من طرق حديث عماد ولفظه تمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب وأما مذهب حمد سائر الاحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فاصله الجمع بين الروايات والجمع اولى من الترجيح لكن يصار إلى هذا المذهب لو كان ما عدا حديث عمار من الروايات صميما والا فالترجيح على ما ذهب اليه اصحابنا رحمهم الله، ومن تحتنا ان الاجماع منعقد على تسمية الكف باليد لكن ما عدا الكف مختلف فيه فالذي عليه الاجماع هو الفرض، وايضا فقد اجمع مخالفونا معنا عَلَى ان الامام اذا قطع يد السابق من الكف فقد قطع اليد المامور بقطعها وإن قطعها من الساعد كان عليه فيما عدا الكف حكومة والله اعلم والمطلب الثا في اختلفوا في عدد الضربات على الصعيد للتيمه فمنهم من قال ضربة واحدة للوجه واليده ومنهم من قال بضربتين وها ولا اختلفوا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة وجم اورهم ضربة للوجه وضربة لليدين وقال الباقون بضربتين للوجه وضربتين لليدين، والمذهب ما قاله القطب واللفظ له قال يقول مريد التيمم ارفع بتيممى هذا جميع الأحداث واتيمم للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من الالفاظه ويجزيه ان يعتقد ذلك بدون تلفظ ولا يجزئه التلفظ بدون الاعتقاد والكلام هنا كالكلام في نية الوضوء وقد مَرَّه ويضع بعد ذلك يديه في الأرض او في التراب حيث كان ما لم يكن تحتر نجس على الصحيح، وينبغي ان يقول قبل الوضع بسم الله ولا بد من وصول وسط كفيه في التراب كما تصل الاصابع واطراف الكف ولا يجب وصول ما بين الاصابع ولا تخليلها في التيمم للوجه ولا في التيميم فى الكفين ولا يُشرع ذلك ولكن يفرق بين الاصابع في الوضع ولا باس ان لم يفرق ويتيمم بهما يا بستين طاهرتين ويرفعهما من الأرض فقر ونتاين او غير مقرونتين وينفضهما نفضا خفيفا او يتهم فيهما أو يضرب بعضا الى بعض بهما وَجْهَهُ مستوعبا و يبدا من اعلاه يجوز من غير ويقصد مـ بين المنخرين ويقول حين يرفعهما إلى الوجد الله أكبر ويضر بهما ضرية أخرى ويرفعهما قارنا بينهما من عند ابهاميه ويمر باليُسري على ظاهر اليمني وباليمنى على ظاهر اليسرى إلى الكوع الذى يلى إنها ميهما وإلى الكرسوع وهو الذي يلى خنصر يهما وان اخطا شيئا من مواضيع الوضوء لم يصبه التراب

روش

- 301 -