نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

الاجزاء الكثيفة منه فى العين مثلاً وإما أن تكون مشروعية نفحه فى درجة تخشيف ماره الوضوء كما في رواية عند عليه السلام ان كان له منديل ينشف بر إذا توضَاهُ وَأَمَّا أَنْ لا يكون المسيح بتراب كثير كما لا يكون الوضوء بماء كثيره ولم أرَ مَنْ عَلَّلَ مشروعية التعريشى من هذا بر قلت ما ظهر لى بفتح الله، وأما تيممه عليه السلام على الحايط فلا دليل فيه على عدم الوجوب ايضًا فقد جاء فى رواية انه عليه السلام حكه بعضى فهو دليل على المقصد بالحث إثارة الغبارِه ولو فرضنا انه لم يحكه فلا دليل لكم فيه ايضالات الأطيان اليابسة تختلف انواعها فمنها اللازب المتحجر ومنها الهش الثانوكما هو المشاهد وهذا بحسب اختلالات الأتربة فلعل ذلك الحايط كان هشا ثائر الترابِ يَصِلُ منه إلى البشرة كفاية التيمم

-

ولو فرضنا الجداد طين متخصصًا لازبا فلا يعدم أن يعلق باليد من غيرة يثيره الضوبُ ولو كان ذلك بقلةٍ، ويظهر لى وجه لوجوب ايصال التراب الى البشرة بقطع النظر عن أخذِ الوجوب من لفظة حرف من التبعيضية وهو أخذا لوجوب من نفس الضرب للأرض باليدين فان مفهوم الضرب ليس مرادًا لذاته وانما المراد منه إثارة العباد والا فلو كان مقصود الشرع غير إثارة الغبار لأجل ايصاله الى بشرة الجارحة لاكتفى بمجرد حماسة اليد للأرض ووضعها وضعا خفيفا على الصعيد ولما ورد الشرع بالضرب علمنا أن المراد ايصال أجزاء ما من غبار الصعيد وذلك الغبار لا يثور الأبواسطة الضرب واذا ذكر الشرع واسطة لايجاد شئ يترتب عليه حكم فليعلم أن الشرع مطالب بذلك الشئ الذي أورد واسطته لأجله فالنتيجة الشرع مطالب بأجزاء ترابية تصل الى الجارحة حقيقة وعنوان المطالبة ودليلها ايراد مشروعية سَبعَبِ المطالب به والسبب هو

الضرب والسبب عنه هو الغبار المشروط لصحة الوضوء فَتَحَصَلَ أَنَّ شَرعَ مطالبه وخطاب بِالمُبَبِ وانت اعلم المبحث الثاني عشر فى احكام تتم م المسافر وتنوعها بِحَسَبِ تَنوع الاحوال والعوارض والاسْبابِ، وينقسم إلى مطالب المطل الأول لا يجب حمل الماء على مسافر لأجل طهارة لم يلزمه بعد فوضُهاه وحيث لزمت الطهارة بحضور صَلاة إن وجد ما، توضا والاندون الصعيد الطيب وقد قدمنا ان اباحة التيممر مع عدم الماء مشترطة بطلب لماء ان طمع في حصوله ولم تحل دونه مشقة ولا فوت وقته وانما جاء الأثر جمال راحت بالا و استعمالاً لِلْحَوْمِ فى امو الدين لا لكون جميليه واجباه فلو حمله وخشي الاضطرار اليه لطعامه وشرير تيمم وادخو الماء لحاجته، قال ابو المؤثر حدثنا أبو زيادات المسلمين كانوا اذا سافروا من أزكي صَلوا بالتيمم وصَبوا فضل مائهم في حيل فرق اهمه وكذا عن موسى بن علي اناء كان يتيمم في طريق أركي ويلقى الماء في حَيْلِ فَوْقَ اهد، وعن أَدهرَ بنِ على أنَّه صَحِبَ عَلَى مِنَ عَذَرَةً وجعفر بن زياد و على بن موسى مِن أذكي إلى تروى غير من قال فربما كان عندنا سعنَانِ

- 303 -