الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦6
هذا يخوف المشقة على النفس والرفيق وما الطرفين ويدخل تحت هذا الضابط كل نوع من انواع المشقة فوات الرفقة وغيرها كفوات الزاد والراحلة والدليل على الطريق وقس على هذا ما اشبهه، وقد حَدَّدَ الفُقَها حدودًا بحسب نظارهم في مقادير المشاق ومَنْ حَدَّ رَحدًا لم يحجو على الناس مُجاورته واتما مفاد التحديد بيان الجواز المؤسس على الوفق من الله بعبادة في حكمة مشروعية التيمم وقد سبق اغلب احكام هذا المطلب واحكام من لم يجد ماء الا بالشراء و المطلب الثالث لو اعدم الماء فعرض عليه وَجَبَ قبوله وانتقل الى حكم واجده لان المذهب جواز التسنيم بعد الطلب فلو وجه بوسيلة الطلب لم يسعد تركه ولا معنى لترك الموجود بدون كهبة واذا جاز طلب من المثل او بقرض ثمنها و بقرض الماء نفسه فالهبة من باب ولى كما لوسيل ماء للشراب ومُطلق الاستعماله وكذا لو تبرع له شخص بالطلب و أمَرَه به فَرَضِى وهو اجنبى واذا جاز بما يشغل الذمة كثراء وقرض واستجار نجواره بمالا يُشغلها احق بالجوازه قال الفخر الرازي في تفسيره عنداية الوضوء في سورة النساء في الجزء الثالث ما لفظه اذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم قال أصحابنا يجوز له التقيم ولا يجب عليه قبول ذلك الماء لان المئة في قبول الهبة شاقة وانا اتعجب منهم فانهم. لما جعلوا هذا القدر من الحويج سببًا الجواز التيمم فلم لم يجعلوا خوف زيادة الألم في الموطن سبب الجواز التي ماهره قالت المص رحمة اليد عليه في المعارج وانا ايضًا اتعجب منهم مع النخل الماء الاباحة ولامنة، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم اند كان يشرب من الأنهار مع تحريم الصدقات عليه لانه لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا الحقد منتدى ثم انهم لم يثبتوا على ذلك الأصل المنقول عنهم حتى نقضه الأكثر منهم فيما إذا أعير من الدلو والوشا فقال الأكثرون لا يجوزله التيمملات المنة في هذه الأعادة قليلة وكان هذا الانسان واجدًا للماء من غير حرج فلم يحوله التيمم لان قوله تعالى فلم تجد واما، فنتمموا وليل على ان يشترط الجواز التيمم عدم وجدان الماء وهذه الحالة بعينها موجودة في اخذ الماء اذ لا فرق بين إعادة الدلو والرشاء وبين هبة المآء اللهم الا أن يكون الماء عندهاؤلاء في أمكنتهم ذا قيمة عظيمة فيحتمل ما قالو من الفرق في تحمل المشقية وما علمت أن المآء في شيء من الأمكنة ينتهي الى هذا الحدلان الله سبحانه وتعالى جَعَله حياةً لكل شي وعاق عليه عبادات فالحكمة تقتضى أن لا يبلغ الماء في القدم ذلك المبلغ والله اعلم اهره واقول وانا اتعجب من المصور محمد الله كيف حكى هذا القول عن الشافعية بمجتهد فول الفخر الرازي قال اصحابنا ولفظ الشافعى في الأم خلاف ما حكاها عنهم ونصر هكذا قال الشافعي ولوتيم وليس معدماء قبل طلب الماء أعاد التيمم بعد ان يطلبه حتى يكون تيم بعد ان يطلبه ولا يجله، وطَلَب الماء أن يطلبه وإن كان على غير علم من أنه ليس معرفتى فاذا علم اند ليس مَعَه طَلَبَ مَعَ غير وان بذله غير بلا ثمن او ثمن مثله وهو واحد الثمن
مثله
-
306
-