نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

من ماله بركاتها وطهارتها، فالمؤثر في قبولها وايجاب ثوابها وحلول بركتها في المال وتطهيرها وانمانها آياه هو اعتقادها حقًا ثابتا لله فى المال ينفذ فى السبيل الذي بين سبحانه فليست حقيقتها ما لا مملوكا لوب المال وانما هي كوديعة فيه كلف ربّ المال يحفظها ورعايتها وإخراجها من وانفاذها في الموضع الذي عينه الله، والمؤثر فى ردها وعدم ثوابها ونوع بركتها من المالي وبقائها فيه ما حقةً مشئومة هو اعتقادها جزءا من ملك رب المال فان ابقاها فقد حفظ ماله وان اخرجها كانت منه من و نطو لأ يرى انه با نفاذها منعماً متفضلاً ذايد على من أنا لد منها ولو رجع المسكين الغافل إلى حكم عقليه لوجد انرا متن على عباد الله بماله خالقهم ومرازقهم وبعبارة اخرى امنن عليهم بحق قومره وفرصه لهم ربهم وبهذا يظهر لك ان الأخذ من الزكاة آخذ لحقه لا منة عليه الغير الله فيها فا و توهم رب الما يكون ببذلها هو صاحب المنتة بها كان توقيد من حملة الاوهام التى يولدها البرسام لا من حكم بشئ على غير حقيقته واذا تحققت ارتفاع المنتر في الزكاة فتحقق ان ما خرج مخرج التعاونِ الواجب من الأموال والمنافع لا منة فيه لاند في الحقيقة من مِنَنِ الله ولطفه ورحمتها وجبها بين عباده فهي من جهته وجهة فضله لا علاقة بينها وبين العبد الا الوساطة وتلك الوساطة حكمة ونعمة من ايضًا جل شانه فقد ربط مصلحة زيدٍ بعمرو وعمر ويزيد ومصلحة البهيمة بالبشر والبشر بالبهيمة وهكذا ربط المصالح في هذا العالم بعضها ببعض ليستقيم نظامه على ما اقتصر حكمته وقوته تدبيره وليس في الا مكان ابدع مما كان سبحان است و يحمله فاحكم وأطلق ان كل ما نزل منزلة التعاون بالانفس والأموال في الدين والدنيا اذا لم يكن في محظور فهو داخل تحت حكم قوله جل شاند وتعاونوا على البر والتقوى واذا حكمت بهذا الزمك ان تحكم بات من وجد ماء ومزاد عن مقارا وحاجته وجب أن يعين بد معدم الماء المضطر اليه وصار ذلك القدر المحتاج البدذلك المضطر حقًا لد واجبا في ذلك الماء الزايد عن حاجة واجد اوجبته له ضرو رتد اليه وا وجب له فرض التعاون الذى فرض الله له وجَعَلَهُ واجبًا بين عباده على المستطيع للعاجز واذا تحقق وجوب ذلك الماء للمعلم في ماء الواجد كان المعدم واجدًا للمآرة ايضا فاذا الراياه اور فعد اليد بدون سوال ففى الحالين لا منة فيه عليه لا نستحق له عليه والمستحق لا منذ فيه ولو د فعد البريدون سؤال لم يحوله التيمم كما لو استعطاه فبذله فلوتي تم وصلى فقد صلى بغير طهور ولرمه البدل والكفارة إن فعل ذلك يجهل فان تعمل على علم لزمن التوبة معهما، وهذا أولى من قول اهل الأصح من الشافعية لغلبة المسامحة فيه فالمنة فيه حقيرة لانا نقول أن لا منتر بواجب كما حققناه هنا فهي غير موجودة أصلاً وعبادتهم تشعربات المنتة موجودة لكنها حقيرة بسبب غلبة المسامحة ومناط التسامح فيما هو غير واجب واما الواجب فربما سمحت به النفس وريا لم تسمح بدو لو بد كثر ولا حكم في هذا المحل للتسامح ولا يجعل عملة الوقع المنة التي جعلوها خوجا مانعا من الوضوء اعنى القايلين بمنعه بالماء الموهوب فقد دفع القد المنذ بايجاب التعاون فلا

- 309 -