نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

-310 -

حرج هذا البتة بياندان ذمة واجب الاعانة مشتغلة بفرض التعاون في محل، فلا تبرأ حتى

تتخلص بالأداء لد لمن وجب له كما لوان تغلت بدين او ضمان أو تبعة لودفع الشخص ذلك الي مستحقد لم تكن عليه في استلام حقدا بة لاحد ولا غضاضة عليه فيه وارتفاع المنت من واجبا الحقوق امر واضح لا غبار عليه المطلب رائع لوخاف قوات فضيلة لجنازة في حق من حقه فضيلة وكصَلاة العيدين كما لو خرج متوضيا الجنازة او لعيد فالنقض وضوءه وخشى الفوت إن لبت لإعادة الوضوء جاز له التيمم لأجل إدراك الفضيلة و قال محمد بن محبون يتيمم ويُصلي و قال وكذالك إِن فَسَدَ ثوبه فلا بأس أن يصلى به على الجنازة وكذا قالت ابو المؤثر لا بأس أن يتيمم ويصلى مع الناس ولا أحِبُّ أن يوم فان كان ولى الجنازة فليا مو مَن يُصَلى، قال ابو الحواري جايزان يُصَلّى عليها بالتيمم وهم متوضّبُونِ اذا كان ليس فيهم من تحسين الصلاة غيره. قال ابو سعيد إن خاف على الميت صار ترانيم وصل عليهه آهر و وافق على هذا ابو حنيفة، وخالف الشافعي ومالك وأحمد وابو محمد منا فقالوا بعدم جواز صلاة الجنازة الا بالوضوء مع وجود الماء يجة انها صلاة لانتقام الا بوضوء مع وجدان الماء فلا يعدل المالتيمم الا بشرطه وليس خشية فوت صلاة الفضيل بيحا لإقامتها بالتيمم مع وجود الماءه احتج الموزون بوجهين الأول قياسها على الفرضِ فكما يتيمم له حَذَرَ فوت وقته كذلك الجنازة بناء على المختار من الأقوال بات من خشي فوت صلاة مفروضة وحشى فوق الوقت بمكة الوضوء تداركها بالتيم، والثاني الجنازة فرض كفا وتى لو قام بر البعض صارفلا في حق غيره والنفل يؤدى بالتيم و اعترض الشافعي بناء على أصل ان لا تقام المكتوبة الا بالوضوء حذر فوت وقتها فقال لا يتيتم صحيح في مصر الكتوبة ولا لجنازة ولوجاه ما يقول غيرى يتيمم للجنازة لخوف لفوتِ لِزِمَاء ذلك لقوتِ الجمعة والمكتوبة فاذا لم يجز عنك لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دون ا بعد وروى عن ابن عمرانه كان لا يصلى على جنازة الا متواه واعترض ايضًا ابو محمد قابلاً ان صلاة الجنازة لا تشبه الصلاة المفروضة التي يخشى فوتها وذلك ان الحاضرين للجنازة لا يخلو اما ان يكونوا غير متطهرين كلهم او فيهم متطهرون بالماء وغير متطهرين فإن كان ا لكل محد ثين فقد قال الكلا من الناس ان عليهم أن يتطهروا بالماء ثم يُصَلُّوا الا أن يكونوا في موضع قد أيسوا من وجود الماء ويخاف على الميت إن أخروه الى وجود الماء فحينئذ يجتمعون على التيمم ويصلون عليه وان كان بعض من حضر الجنازة متطهرا بالماء ومنهم من ليس متطهرا بر ففرض الصلاة لزم المتطهرين بالماء دون من كان محمد ثالات الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية اذا قام به البعض سَقَط عن الباقين واذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالماء دون المحدثين لم يكن للمتنقل تيمم فى الخضار الابطهارة المآء اذ النقل يصيح في كل وقت الا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واجيب