نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

واجيب بان تقسيمه لا يمنع القياس اذ خوف فوات الوقت هو وجه المشابهة بين الصلاة المفروضة وبين صلاة الجنازة واذا كان وجه المماثلة هو العلة الجامعة الاتحاد المحكمين منك الحالة حاصلة هنا ولو قام البعض بالفرض لان المشبه انما هو خوف فوت تلك الصلا مع قطع النظر عن كونها نفلاً او فريضة فلا يتوقف حرف الفوت على فوت الفرض فقط حاصل الجواب ليس المدعا ان العلة وصف الفوت مقيداً بالفرض ولكن خوف الفوت نفسه هو العلة الجامعة بين الأصل والفرع، واجيب بات قوله لم يكن للمستقل تيمم في الحضر إلى آخر غير مسلم لصحة التيمم مع خوف فوت الفضيلة، واجيب على تعليل بات النقل يمح في كل وقت بانه ليس بشئ لان المحذور فوتد من الفضيلة غير مدره فى كل وقت والمدرك فى كل وقت بعد استثناء الاوقات الممنوعة انما هو مطلق النفل مع اند متفاضل في نفسه وبالنسبة إلى الأحيان كقيام رمضان وسحة الفضى. اجاب ابن بركة باجماع الأمة على انه لا يتيمم من خاف فوق الجمعة اذ ليس لدصلاتها الا بالماء فكذلك الجنازة، واجيب بان الاجماع مخصص للجمعة وبدا متنفع التيمم لها فلا تصلي الا بعد غسل بالسنة والا بعد وضوء بالكتاب والسنة والإجماع ولو سلمنا أن علة الفوت موجودة فيها لم تسلم انها تشبه الجنازة لان الجمعة فرض لا يؤدي الا بالطهارة المشروعة في حقه والجنازة نقل في حق غير المتظهر بالماء القايم بها ولهذا يباح لدالتي مقدار كا للفضل مع انه لم يضيع بذلك فرشاه اما تيمم الحاضر الصلاة العيدان خشم الفوت فختلف فيه لكن فرق بعض بين العيد والجنازة فمنع التقيم للعيد ولم يمنعه للجنازة ولقد وجهه ان الجنازة اوجب من العيد واقول لا أبصر وجد التفرقة ان كان باعتبار كون الجنازة فرض كفاية فكذلك صلاة العيد فرض كفاية وكلاهما يرجع فقالاً إن قام به البعض وإن كان اعتبار آخر فالله اعلم. وقال بعض لو انتقض وضوء الامام وخشي الفوت تيتهم وصلى ما مو ماه قال المصر محمد الله الظاهرانه لا فرق بين الأمام وغير فللامام أن يأمر غيره ان يصلي بالناس ثم إِن شَاء تَيمم وصَلَى أَحَدًا بالرخصة وان شاء ترك أخدًا بالعزيمة وان لم يكن على الجماعة صور في انتظاره انتظروه حتى يتوضأه أهم قالت ابو سعيد ويعجبني ان كان لا يجد صلاة العيد في غير هذا الموقع أن يتيمم ويصلحه السنة قال وكذلك ان كان صلاة امام عدل او صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا يكون صلاة بعدها اعجبنى ان يتيم ويُصَلى، وأمَا إِنَّ كان صلاة السلطان الجايرا وغيرها من الصلوات من الرعية اعجبنى ان يتوضَاً ويطلب العيدا و يصلى ركعتين ولا يتيمم في هذه الصلاة واهو قال المصر حمد المتر وجه قوله ان الصلاة مع الامام وجماعة المسلمين صلاة لا يدرك فضل ها بخلاف الصلاة خلف الجبابرة وبخلافها خلف العامة فلذلك اعجبه التقيم في الأولى

- 311 -