الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢-312 -
دون الأخرى لاق في الأولى تدارك الفضيل الذى لا يدرك في غيرها والله اعلم ماهر المطالب الخامس لو قصد - فراً في وقت صلاة حاضرة ووجد الماء فخرج من غير وضوء فادر كه آخر الوقت على غير ماء فتيم وصلى فهل عليه البدك او قد اساءه او ان كان على نية الصلاة بالماء في فسحة من الوقت ولم يترك الماء لاجل التيمم فلا كفارة عليه وفي البدل قولان اقواله 5 المطلب السادس لو سافر فوجد الماء فتركه وتيمم وصَلَّى فالبَدَل والكفارة و قال محمد بن الحسن بوات امراة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لها تحرم فتوضأ الرجال واستمت المرأة ان تألهم الماء فتيممت وصلت اذ لا يمكنها الماء الأبعونة الرجال قال
عليها البدل ولا كفارة عليهاه قال الشيخ ابو ابراهيم ما أمن عليها الكفارة واقول الوجد قول ابى إبراهيم كان الخطاب بالوضوء لا يرتفع بالحياء ولو كان الحياء ما نعا من الوضوء مبيعا للتيمم لكان علة شاملة للنساء والرجال وربما كان بعض الرجال اشد حياء من النساء والجماء من الإيمان والإيمان لا يُقِط بعضُه بعضا مع أن الطلب للماء واجب مع عدم فكيف مع وجوده فالامتناع من طلبه بسبب الحياء امتناع لغير ضرورة ولا اعلم من يقول ان الحياء من الضرورات المسقطة الحكيم من احكام الدين وانت اعلم بوجه إسقاط الكفارة عنها مع ايجاب البدل على قول ابن الحسن المطلب السابع سافر فوجد الماء جامدًا او وجد جليلا اوتلها او قطعة برد قال المحويتركه ويتيمم فان لم يجد الصعيد ضرب بيديه على الماء الجامد ثم يتم به كما يتيمم بالتراب لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم اند قالب ومن خاف على نفسيه الموت ان اعتلا وتوضأ فعليه بالصعيد قيل له فان لم يقدر على الصعيد قال يضرب بيك على الماء الجامد ثم يتيمم كما يتيمم بالتراب حتى يأمن على نفسيه اهم وكذا فى الأثر عن الى عبيدة اندسئل عن رجل كان في ثلج لا يستطيع الوضوء منه ولا يجد صعيدا فقال يضرب بيك على الثلج ثم يمسح به وجهه كما يصنع في الصعيده اهر قال ابو نوح يتيمم به كما يتيم بالصعيد اهد فترى الحديث والاثر اجاز التيمم بشر الجليدا وبالثلج أو بالماء الجامد بشرط عدم الصعيد ولاحظ للمنظومع وجود الاثر ولولاه لقلتُ ان جو هو الماء اولى بالتقديم من الصعيد ولا يمتنع تقديمه لمجرد الجمود اذر تما اكتسبت البدرطوبة من مجرد وضيعها عليه وتلك الرطوبة لا تفارق الثلج لتحلله ولا سيما اذا مَسَّتْه اليد لما في الجسم من الحرارة الغريزية وتلك الطوبة وان كانت لا تكفى بان تكون وضواً ولكنها ليست اقل كفا ير من غبار التراب ولكن تعوذ بالله أن نقول بالنظر بعد ومود النص من الشارع عليه السلام قالب القطب رحمه الله قبل في صفة التيمم بالماء ان يستعمله كما يستعمل التراب فقط، وغسل النجس
بالماء