الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣يا لماء قبل التيميم به ان كان يكفى يغيله والمشهور الأول والوجه فيه ان الله السعيد يتقلنا إلى التراب الا بعدم الماء بالكلية وان كان لا يكفى لاحدهما تمر به مبتد يا من يديه وقمه المحيث يصل على حد ما مره وعن بعض انه يتمم على الهواء اذا لم يجد التراب المجزيه والصحيح ان الاشياء الطاهرة كلها قبل الهواء على الترتيب بالنظر الما قرب من التراب أو فاسبَه، وبَدَنُ المتيمم قبل الهواء وبعد التراب وما بعك وان لم يجد استعمال يديه في الهواء نوى التميمه وقيل من لم يجد التقييم نوبيا الوضوء. وقيل احدهما واذا وجد الماء بعد ذلك من لم يجد التيمم ولا الوضوء توضا واعاد ولوخرج الوقت، ولا اعادة عليه عند بعض اذ فعل ما امكنه وكذا المخلف كله اذا متعة مانع من الوضوء والتيمم معا كجاير وعلةٍ في يديه مانعة من تحريكية اهر المطلب الثاس لوسا في فأ عدم الماء فترك التيميم وصلى عالماً بي جوبر عامل الزفت الكفارة والبدل اجماعا مع التوبده وان تركه جاهلاً بوجوبه ابدا وفي الكفارة قولان واختار ابو الحواري وبهان بن عثمان وجوبها اهد، من طهارة ترابية تجب مع القدم للماء قلت ظاهر العبارة يقضى بات شرط التيمم عدم الماء فقط وليس بمراد الله محمد انت وانما هو تجوز بذكر الحكم ببعض ما يتوقف عليه والافقد علم ان المرض وما دخل فى حكمة من الضرورات شرط لوجوب التيمم أيضا وبين المصالحة هكذا طهارة الى التراب تُنسب ان عدم الماء هناك تجب
ولو قال هكذا
طهارة بطيب الصعيد مَعْ عُدَمٍ لِمَآهِ أو ضَرُورَةٍ تَقَع
لَسَلتْ عِبارته من الاقتصار في التعريف ومثل هذا الاقتصاد لا يغتفر في التعاريف اهـ ه ص حَصَّ الله بها هذه الامة لتمام تعتد عليهاه ولا يسمع الجهل بها والبدل وكفر من تركها الخروج الوقت، وتلزم في السفراتفاقا و في الحضر خلاف فقيلات خاف فوات الوقت بطلب الماء تتيمم، وقيل عليه طالب الماء ولو فاته الوقته وجهه
ان الأصل كونها بخصة للمسافر فقط اخذا بالظاهر من الخطاب، ووجد الأول ان الخطاب عام بما انها رخصة للمريض ايضا وقيا شا على المرض رتبوا الضرورات فر خصوا الجناة الشوع والخارجين الى الجراد وللخايف على ماله، وخص بعض هذا الحكم بالفقراء، فإجازوه لعلة الاحتياج لا لمجرد الشهوة قالت الخروج للشوع والجراد والحشيش والخطب والفحم والصيد والرعى وارتياد المراعي والخروج لاى مسلمة كله خروج مباح بدفيه ما يكون واجبًا بحسب لدواعي فهي اسفار جايزة أو واجبة حينا داخلة في ضمن الخطاب للمسافرين بايجاب التيمم أن أعدموا الماء ولا أرى هذا من وجوع الضرورات المقيمة بالمرض. اما الخايف على ماله فسواء كان حاضرا او
-313 -