نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

مسافراً وجب عليه حفظ ما ليه واذا اعدم الماء في مقر ما له وأعدم من يحفظه له وجب عليه التيمم ولو كان واجدا للماء بانتقاله اليد عن ما له فهذا مسافر واجد للماء لكنه مضطر اسقطت الضرورة عند الوضوء والانتقال الى الوضوء واوجبت عليه القيم فحكم حكم المريض وان كان في حالة السفر و هو صحيح، واما الخارجون لجناء الشوع وما أشبهه كالبوت والنميت وما ذكر تد من الحشيش وغيره والصيد الجراد وغيره فاصل الخروج الى مثل هذا الاباحة كما قلنا وانما في قوا في جوار تيم هم بين ما إذا كان الخارج عنيا لا تخرجه الى ذلك ضرورة وبين ما اذا كان فقيرا مضطراً الى ما خرج له فحط الخلاف إن خشي هذا الخارج فوت مقصوده بسبب تأخره لفرض الوضوء فهل يتيم ليترك حاجته مطلقًا او مقبدا بالفقر والضرورة وعليه فيقتهم الفقير لعلة الضرورة والا يتيم الغني لعدم الضرورة، والذي بلغ اليه اجتهادي ان الصواب من الرأى قول من لا يرى التيمم على الغنى إذا لم تكن هنالك موجبة اليتيم سوى التسرع الى تحصيل شئ لا يفتقر اليه ولا تدعوم اليه ضرورة واذا كان واجد اللماء فتركه بغير ضرورة فصلاته بذلك التيمم صلاة بغير ظهور فتجب عليه التوبة والكفارة والبدل اذ الأصلان المبيحان للتيمم انما ها عدم الماء والضرورة ولا واحد منهما هناه والخايف على ما له ليس من هذا القبيل اذ لا يختص به فقير دون غنيّ ولا مسافر دون حاضر ولا مفرد دون جمع وقد تقدم ما بد الكفاية من هذا الباب اهمه ص وهل يلزمه طلب الماء ولو في حل سياس منه عادة أويلزمه في مطان وجوده والا فلا قولان، ولا يجوز عندنا قبل الوقت لان مبناه على الضرورة فلا يصار إليه الأمعها وهي قبل الوقت عدم ويقترن الحكم عليها مع الوجوب وجاز تاخيره إلى آخر الوقت كاوله ووسطه. وقيل يجب تاخيره الى آخر الوقت ترتضا لوجود الماء. ولو وجه وقد تيمم قبل الصلاة أو فيها بطل وبطلت ورجع إلى الوضوء، ولو قد قدم الاقدم وتيمم للباقي ليحصل على يقين الطهور والاحتياط فيه قلت عبارة المصور رحمه الله في نظمه هكذا

من الميجد الأقليل ماء لم يكفيه الجملة الأعضاء

فانّه يُقَدِ مَنَّ الأَقاما ويقصدت بعد التيما

فالعبارة كاتراها مجملة لاحتمال أن يكون الأقدم من الجوارح المراديد الفرض من الوضوء لوضوء الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين الى يقدم من الجوارح ما كان وضوءه فيضا لتقديمه فى الكتاب. ولاحتمال أن يكون المراد بالاقدم في الترتيب فيبدأ بالمضمضة فالاستنشاق وهكذا الى حيث يصل وسيأتي في كلام القطب ان استعماله من اليدين والفم الى حيث بلغ فلعل مراد المصدر محمد الله هو هذا اعنف تقديم الاقدم في الترتيب لا في الوجوب واذا كان هذا مرادة فقد كان عليه توضيح المراد مثلان

-314 -