الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠- 327 –
هو شهادة أن لا اله الا الله وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للغباء ثم استعار اللفظ الدار على حالة المشبه بد لحالة المُشبَّهه ولم يذكر الجهاز من الأركان لاند فرض كفاية ولا يتعين الا في بعض الأحوال ولا الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تمنتمن سواك جبريل عليه السلام لان المراد بالشهادة تصديق الرسول عليه السلام فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات اهره قال القطب الطائرات المراد بالإسلام بقية اقوال دين الله واقعا وتركاته وبعناء هذه البقية على الخمس أن الثواب عليها والاعتداد بها متوقفات على هذه الخمس ولا يقالات المراد بالإسلام هو القول والعمل ويكون مبنيا على الخميس تركبر منها وعدم الإعتداد براذا اختل واحد منها وتحققه اذا وجدت لاستلزامها الاتيات يجميع الفرايض وترك جميع المعاصي بالنظر الى إقام الصلاة وأنه لا يسمى مُقيماً للصلا الا الموتي بدين الله لا نا نقول يمتنع ذلك للزوم بناء الشي على نفسه وبعد تخصيص مقيم الصلاة بمصليها وافيًا بغيرها لانا نقول يمتنع ذلك، ولا يقال من أن المواد بد الأسلام اللغوى الذى هو التذلل لا الشرعي الذي هو فعل الواجب لا نا نقول ان ذلك خلاف الأصل وغير متبادير والأصل حمل اللفظ الشرعي، ولا يقال من أن المبنى على الإسلام الكامل والمبنى عليه هذه الخمس وان المبنى ولوكان لا بد أن يكون غير المبنى عليه لكن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع كالمرادفاته بالنظر المجمو عر شيء واحد وبالنظر الى افراده اشياء عِلاء وعفص وصبغة او غير ذلك ه لبعد ذلك هنا وكون خلاف الأسد وعَدَمِ تبادى 5 1 اهر كلاميده بحث أخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم اتى الاعمال احب الى الله قال الصلاة الحديث فيها الجمع بين هذا الحديث وبين غير ما اختلفت فيدا جو بتہ صلي اللہ عليہ وسلّم عن نفس هذه المسئلة باند افضل الأعمال كحديث ان الطعام الطعام خير اعمال الأسلام. فقد اختلفت أجوير العلماء في هذا البحث وتحصل ما قالوا ان اختلاف جو بنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسئلة الواحدة هو بحسب مراعاة الأحوال للسائلين فاخبر كل سائل بما يحتاج اليد او بماله فيه رغبة او بما هو لايق بده او ان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من وقوعه في وقت أخر فقد كان الجهاد في ابتداء الاسلام افضل الأعمال لاند الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من ارائها اعنى الصلاة وقد تظافرت النصوص على ان الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل وعتمة ان تكون افعل هنا ليست على با بابل المراد بها الفضل المطلق، ويحتمل أن المراد من افضل الاعمال فحذفت من وهى مرادة، ويحتمل ان المراد بالاعمال في هذا الحديث الأعمال البدنية وأمراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لا نر عمل قلبي فلا تما مرض مينشان بلند و بين