نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

-329 -

329

فمن تركها وخل الحد رحام حول الكفر ودى منهه الثالث قال ايض يتعلق الظرف لمحذوف تقدير ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر والمعنى يوصله اليه، قال الطيبى واقوى الوجوم الثاني ثم هو من باب التغليظ اى المؤمن لا يتركهاه قال ويمكن ان يقال الكلام مصبوب على غير مقتضى الظاهر لان الظاهر أن يقال بين الأمان والكفر ترك الصلاة أو بين المؤمن والكافو نوكها فوضع لمؤمن العبد وموضع الكافر الكفر فيجعله نفس الكفر مبا لغزاهره قال القطب ما ذكر المحشى يعنى محشى الوضع ابا ستة عن بعض قومنا باطله بحث آخر قوله عليه السلام اول ما يحاسب عليه العبد الإيمان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم سابو الاعمال وذكر وابعد الزكاة الصوم فالعمرة فالمظالمه فالمرادان وقوع السؤال انما هو عما يلزم فعلاً او تركا فتراه عقب الايمان بالصلاة العظم امرها بحث آخر قوله عليه السلام خمس صلوات كتبهن الله على العبد في كل يوم وليلة الحديثه فالشرط ان ياتى بجميع الفرايض من فعل وترك والافن لوريات بمن ولوجهلاً فليس له عند الله عهد إن شاء عذ به وإِن شَاءَ محمد اى بأَنْ يوفقه للتوبة ويموت عليها نصوحًا ولو قبل أن يُصلي وتقدم انه صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات بالصلوات الخمس يذهبن صغاير الذنوب مع اجتناب الكبايره ثم انه اول ما ينظر من اعمال العبد يوم القيامة اعنى الاعمال الظاهر الصلاة فان وجدت تامة قبلتْ هي وساير الاعمال لتركب كمالها على كمال الصلاة، وإن وُجدت الصلاة ناقصة مُدَّ الكُله وما اشبه المصلي بالتاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس الماله وصحح القطب رحمه الله قول بعض المشارقة من جواز التنقل لمن عليه فرض وأن له الثوابَ إِن نوى قضاء الفرض ومات وقد قضاه ه ا ومات بحال يُعد إلا انه يوقف حتى يقضي ما عليه من الفرض وضوح بعض المشارقة والمغاربة بان النفل لا ينعقد لمن عليه فرض ولا ثواب فيده والمراد بالنقل ما يشمل السنة غير الواجبة، وعليه فلا يصلّى القيام ولا المائه الركعة ليلة عاشوراء التي تنوى لاحتياط صلاة الفجر بان ينوى الأمام والماموم ذلك، ولا ساير النف او لو احتا بذلك لغرض من حيث انه يجوز الاحتياط بالصلاة كلها للفرض الا الوتر وسُنَّتى الفجر والمغرب، ورخص فيهماه ووجهه ان الاحتياط نقد لعدم اليقين بفساد القرض وليس احتياط الفرض هنا في حكم الفرض خلافا للقايل به، ويجوز الاحتياط بالشفع الذي قبل الوتره ومنع الاحتياط بالوتريباً، على القول بفرضيته وعلى الثاني فلا منع وقيل يحتاط بالنفل على السنة وبها على الفرض، وأفرط من قال لا يصلى فوضاً آخر من اضاع فرضا خرج وقته وليس بشئ وإن بناه على القول الاخير لان اشتغال الذمة بفرض الظهران اخرج وقتها ليس ما نعا لصلاة العصر مثلاه وجاء عنه