نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

اذ لا طاقة لكل أحد على ذلك ولأن الصف الطويل يخرج عن الكعبرة وقيل الواجب استقبال عين الكعبة بالقصد ولولم يوافقها باستقباله وهو الصحيح وذلك في البعيد ولذلك قال شطر المسجد فذكر الله لمر والمسجد ولم يذكر بدلها الكعبره واما من يراها فالواجب عليه قبلة عينها جزماه وكذ ذكر الشطر في قوله فوتوا وجوهكم شطره ه ا هر كلامه ها فترى ان الصحيح هو استقبال عين الكعبة بالمصل من المستقبل البعيد وفاقا بين القطب والجروها خلافا للكرتي والرازي ومن وافقهما والله أعلم، الثامنة ملامر احكام القبلة على ثلاثة أركمان مستقبل بكسر الباء و مستقبل نحوم وحالة يقع فيها الاستقباله فالحالة هى الصلاة للجماع على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب وان كان طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل به القبلة، والصلاة أما فريضة ويتعين الاستقبال فيها الا في حالة الخوف، واما نافلة ويجب فيها الاستقبال الا في حالة الخوف وفى السفر راكباً أو ما شيالا مروى عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي في السفر على احلم حيثُ تَوَجَّمَتْ وين جد عن احمد خلاف في الماشي لكن على القول بجوانها لها فيحوم الراكب إلى القبلة ويجوم ويركع ويسجد الماشي ليهاه ولابي حنيفة مثل أحمده وما قلناه من لزوم إحرام الراكب اليها هو الأصح من قولين لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر وأراد ان يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبر ثم صلّى حيث وجهه ركابه ها نعم يتجه القول الآخر عند الصعوبة ودفع المشقة واختلال امر السيء عليه بل يكون الأصح عدم الاشتراط للاستقبال عيد الأحرام وبخلاف المناشى فعليه الاستقبال في كل ركوع وسجود كما عليه الإتمام وليس كالواكب في عدم تكليفه بالاستقبال فيهما وبوضع الجبهة في السجود على السرج والاكاف بل يقتصر فيهما على الايماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وليس لراك التعاسيف الذى لا مقصد له رخصة في ترك القبلة لو تنقل اكيا ويلحق برخصة الخوف على النفس خوفه على ما له نفسه أو مال غير او نفس غيره وكذا لوريط إلى غير القبلة او كان مريضا او فريقًا او فى اى حالة مطلقا لم يستطع معها الاستقبال كما لوجهل القبلة بنحو ظلمة وعَنَّ الدليل الثقة كالأعمى والمحتار فها ولاء يجتهدون ولهم السلامة، وعلى الأعمى تقليد البصير وعلى الجاهل تقليد العارف ثم ان القادر على الاجتهاد يمتنع في حقد التقليده فلوتبين له الخطأ أعاد في الوقت باستحباب ولا إعادة بعد خروجهه وقيل ان استدبرها في خطائية اعاد ولو خرج الوقت فلو شرق او غرب لم يعد بعد الوقت. وقيل يصلى المتحير إلى الربع جهات امربع مَرَّاتٍ، وشرط من يقله الاعمنى الإسلام والتكليف والعلم بادلة القبلة وقيل لا يعيد المخطئ فى الوقت ولا بعد والمختار ان يعيد في الوقت لا بعد خروج بدليل انه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المخطئ بالأعادة إذ سأله بعد خروج الوقت

فلوتبين

— 352 –