نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدةٍ ثُمَّ صَلَّى واعلم ان الاستدلال بهذا الخبر ضعيف من وجوع، أحدها ان خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن، وثانيها لعل تلك الراوى الصلاة كانت نافلة وذلك عند مالك جايزه وثالثها ان ما لكا خالف هذا الخبرو وان كانت لا توجب الطعن في الخبرالا انها تفيد نوع موجوحية بالنسبة الى خبر واحد خلي عن هذا الطعن فكيف بالنسبة إلى القرآن، ورابعها ان الشيخين أورد في الصحيحين عن التخريج عن عطاء سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلّم البيت دعا في نواحيه كلها ولد يصل حتى خرج من فلما خرج مركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، والتعارض حاصل من وجهين الأول ان النفى والأثباتِ يَتَعَامَضان والثاني قوله صلى الله عليه وسلّم هذه القبلة يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومَنْ جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب عليه استقبال ذلك الموضع بل جوهر استدباره والجواب عن استدلال ما لك ان نقول قوله وحيثما كنتم اما ان يكون صيغة عموم اولا يكون ه فان كان صيغة عموم فقد تناول الانسان الذى يكون فى البيت فكانه تعالى أمَرَ مَن كان فى البيت ان يتوجه اليه فالاتي به يكون خارجا عن العهدة، وان لم يكن صيغة عموم لم تكن الآية متناولة لهذه المسئلة ألبتة فلا تدل على حكمها لا بالنفي ولا بالإثبات ثم المعتمد في المسئلة أنَّ الإنسان الواحد لا يمكن أن يتوجد إلى كل البيت بل انما يمكن ان يتفجر الى جزء من اجزاء البيت والذى فى البيت يتوجه الحجزء من اجزاء البيت فقد كان آتياً بما أمر به فوجب أن يخرج عن الجهلة المركلام الفخو الواثري في قال السهيلي واما دخوله عليه السلام الكعبة وصلاته فيها فحديث بلال انه صَلَّى فيها وحديث ابن عباس انه لم يصل فيها وأخذ الناس بحديث بلال لاند اثبت الصلاة وابن عباس نَفَى وانما يؤخذ بشهادة المثبتِ لا بشهادة النافي ومن تأوَّلَ قول بلال انه صَلّى اى دعا فليس بشئ لان في حديث عُمرَانَه صَلَّى فيها ركعتين، ولكن رواية ابن عباس ورواية بلا إصحيمتان لانه عليه السلام وخلها يوم النحر فلم يُصَلِ ودخلها من الغَدِ فصلي وذلك في حجة الوداع وهو حديث مروى عن ابن عمر بإسنادٍ حَسَن خَرَّجه الدارقطني وهو من فوايد 15 هر كلام الشهيلي قلت على صحة ما ذكن السهيلى من انه عليه السلام دخلها يوم النحر فلم يصل في ترتب على هذا الدخول وايد ابنِ عباسه و من انه عليه السلام دخلها من الغد فصة لي في توتب عليه رو اير ابن عمر فإذن لا تعارض بين الخبرين ولا نسخ ولا ترجيح ولا سقوط إذ شهادة ابن عباس على عليه وعمدان رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصل فيها يومية وشهادة ابن عمر على علمه المتاخر عن يوم النحر باقر عليه السلام دخلها فصلي ويعضد روايته رواية ابيه بصلاته عليه السلام الركعتين فكلتا الروايتين تفتحان

على فرض

- 356 -