الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣إلى ذراع جازت صلاته على سطحهاه ووافقنا ابوحنيفة على هذاه ولا يلزم على حاضر مكة قصد مشاهدة الكعبة ان توارت بحائل ولكنه يقصدها بالتوجيه ولو لم يشاهدها حتى لو كان فى صقة في نفس المسجده والخطاب ورد بالاستقبال لا بالمشاهدة ولا عبر ما قاله بعض قومنا من لزومر المشاهدة مع القدرة اللا خطاب بها سواء مع القديمة والعجز و محصل الخلاف هل المراد من حاضرى المسجد الحرام الإبصار بالفعل وعليه فيكفي استقبال الجهة لمن لم يبصيرها وان كان بمكة او الابصار بالإمكان فلا يكفي من بها الا استقبال العين يقينا ان القدرة على اليقين تمنع التقليد والاجتهاد وهو مذهب الشافعي ومالك وفي قول الشيخ اسمعيل ما يلوح الى موافقتهما في هذا ونصه على أن فرض الجهة عند تعذر المعانية والصحيح ان الفرض لأهل مكة المسجد لا الكعبة اعنى فرضهم المسجد بقصدها والله اعلم وان كان المصلى خارج المسجد الحرام فان كان معاينا للكعبة سونى محرابر بنا على اليها وصَلَّى اليد أبدًاه وانما يدل المحراب حيث لا معاينة، ومحراب رسول الله صلى الله عليہ وسلّم بمنزلة الكعبة لان تقرر على القبلة الحقيقية فلا يحتمل فيه الخطأ قطعا وكذا كل محراب صلي اليه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر البقاع اذا ضبط ذلك بالسنة الثانية
او بالتواتره اما المحاريب المنصوبة فى بلا والمسلمين في مساجدهم ومُصَلَّيات وطرقهم الجادة وفي القرى الصغار الناشئ فيها قرن من المسلمين فيتعين التوجه اليها لكن مع مراعاة الاجتهاد في التيامن والتياسير فيما عدا محرابه عليه الصلاة والسلام ولا يجوير الاجتهاد في الجهة في شيء من محاريب المسلمين لان صواب وقوعهم على الجهة أغلب و خطأ هم نادى بخلاف التيامن والتياسر الركن الثالث المستقبل بكسر الباء الموحلة اذا قدر على اليقين بالمعاينة او بأمارات أخر لم يجزله الاجتهاد والتقليده وان لم يعاين وعَزَّته الامارة المستدل بها فان وجد معبرا عن علم وهو ممن يُعتَد بقوله قلد ولم يجتهد مثل حكمه في الوقت ا كما يجرى هذا فى الحوادث اذا روى العد الخبر أبو خذ بروكل ذلك قبول الخبر من اهلا لو واية وليس من التقليد في شئه و تشترط في المخبر العدالة سواء كان ذكراً او انثى حراً أو عبداه ولا يقبل خبر كافر الأعلى قول ضعيف قدمناه ولا عبرة بخبر الصبى غير المير عند الأكثر هذا بالنسبة إلى المخبرة واما الى الخبر عن القبيلة فا ما ماريج وهو ظاهره واما دلالة كمحراب في موضع معتمد وكَصلاة عدل الى جهة وكان قيده ولا فرق في لزوم التقليد على من كان متاهلاً للإجتهاد او غيرهم فان لم يجد المخير عن علم اجتهد إن قدر ولا يتم له الأجتهاد الا بمعرفة ادلة القبلة وسنذكر طرقاً منها وهذا لا يجوز له التقليد كما هو فى الاحكام الشرعيره ولو فعل الزمن القضاء ولا فرق فى وجوب الاجتهادها هنا بين الغايب عن مكة والحاضر بها اذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلى كالجبال اوحادث كالا بنية ولوخفيت عليه الدلايال بعسيم
او خبر
- 360 –