الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٩باوك الأوقات وهو الظهرثم ما يليه وهو العصر فهو أبدأ من المغرب وهكذا وهو الأظهر وأما أن يكون على معنى تقديم أول الوقت على ما قبل وسطه وهو على وسطية ووسطيه على ما قبل اخيه وهو على آخرم فكلامه محتمل للمعنيين والله أعلم ماهر ه ص واتخذ المؤذن الأمين العارف بالأوقات غير اجير عليه ولامناء به وعليه الاقامة بأمر الأمام، وليرفع صوته بالأذان ومستحنه في أذنه وتكن انا ما شياه وفى أذا يد جز با قولان، ولا بأس بالاكتفاء بأذانه، وقيل بمثله في الأقامة اذهي بحكم الأذان و هل هي فرض اوستة خولانه واشترط بعض فقر المقيم والا اقام الأمام بخفض صوت ولا دليل عندنا لهذا وارى القابل به مُها ذِيَّا يظن قوله احتياط وهو فسادٌ سَبَب الإنصراف عن السنة فجعلوا الإقامة للإمام لانه ثقة وقبلوا الإذان من كل أحد فبدلوا السنة وكانت الإقامة للمؤذن حتى جاء الجهلة بالسُنَّةِ فادعوا الاحتياط و سنج قوطم في قلب من لا يعقل لاغر ادعوهما سنة واحنا لثبوتها بدعوى الاحتياط وهو جد ا تحوم لا بتنائه على قولهم بما لا يعلمون فهم ساعون في هدم السنة وكفي بها محنة في حقهم ولو كانت سنة ما فاتت السلف منا وكيف تكون مخالفة. ما مضى عليه فعله صلي اللہ عليہ وسلم و معنيا عليہ علماء قاطبة باجماع من الصحابة والخلفاً الراشدين سنةً، ولا تؤذن ولا تقيم امرأة لوجوب خفض صوتها وتخرج إلى المسجد ثفلة وبيها أفضده ومنع تعدد الاذان فقول الصايغى لا بأس أن يؤذن اثنان أو اكثر في مسجد غير بينِ وهو عندى منكر ولو كان خيرا لم يفت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وانما يؤذن المؤذن فيقيمه وجاء التثويب بالفلاح بعد أذان الفجر لايقاظ النايمه وهل الفلاح الظفر او النجاة او الحياة او السعادة اقوال والخلاف لفظى والمراد به الفوز الأخروي قلت تقبع كلام الأصل اكما لا للباب واتما ما لاغلب مواد، وبيانا لما اجمله وتجعل كلامنا في تسمين الأول في الأذان والثاني في الإقامة ونجعل اتباعنا في كل من القسمين في مسائل منها قد ذكن المصر محمد الله باختصار أتينا فيه بما فتح الله من واجب البيان ومنها ما لم يذكرم المصراتينا به عنايه بان يكون كتابنا غنية كافية في موضوعه والله المستعان المسئلة الاولى الأذان لغة الأعلام بالشيه وشرعاً التنبيه على الصلاة بالفاظ مخصوصة شرعية في اوقات مخصوصة او الامر بالصلاة بالفاظ شرعية الخ و او هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة، وهذا حد غير ما نع لشموله الإقامة الا ان اخرجها بقوله في اوقات مخصوصة لانها لاخصوص لها بل محلها فى الوقت كله وهذا بناء على ان الأذان لاَوَّل الوقت. وبالجملة فهو تعريف بالصلاة بالفاظ شرعية في اوقات مخصوصة ه المسئلة الثانية حكمة المشروعية للأذان إظهار شعار الإسلام والجهر بكلمة التوحيد إرهامًا للشيطان وأتباعه والأعلام بدخوب وقت الصلاة والدعاء ال الجماعة المسئلة الثالثة ذكر الله الأذان في كتابه لا بصيغة الأمريه لكن في معرض التشنيع على الكفار حيث اتخذوا الصلاة هزءاً ولعب عند سماعهم النداء إليها، قال جل شاءه
J
واذا
-
366 -