الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٢حديث بلاك أمر فى مسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أتوب في شئ من الصلاة الا في صلاة الفجر وهو قوله الصلاة خير من النوم مرتين والتثويب اقامة الصلاة وفي الحديث اذا توب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقاره قال ابن الأثير التثويب هنا اقامة الصلاة اه والتثويب الصلاة بعد الفريضة حكاه يونس قال ويقال تتوب اذا تطوع اى تنقل بعد المكتوبة وثوب كسب الثواب اهر وقيل هذا كله مولد لا لغوى، ونحن نحمله على التكرار في النداء ومنه التثويب في الأذان من ثاب اذا رجع الى لان رجع الى انتقل الى الدعاء للصلاة بالتثويب بعد دعائد لها بالحيعلتين وهو أن يقول بعدهما الصلاة خير من النوم مرتين فهذا لا نقوله في متن الأذان وان قيل هوا وغيره من عبارات الدعاء اليها لم يضيقه وانما يكون بعد إذان الصبح واما في سابر الاوقات فهو بدعة 5 دليلنا حديث بلال السابق أمر فى مرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا اثوب في شئ من الصلاة إلا في صلاة الفجر ففي الحديث النهي عن في غير الفجر وليس فيران لا يفصله عن الأذان بر تسميته تدل على انه نوع من الدعاء غير الأذان ولفظ الحديث لا يقتضى وصله بالاذان وجعله بعد الحيعلتين من 5 وصفة التثويب عندنا أن يستقبل القبلة قائما فيقول حتى على الصلاة حتى على الفلاح لكن بعد قعودة بعد اذانه للصبح هنيهة لخد احمرار الفجوه وحكمه حكم الأذاب من الطهارة والاستقبال وكل ناقض للاذان ناقض له ولا يثوب غير المؤذن لكن إذا منعه عذرا قام غير بلا تثويب وإن حضر المؤذن اقام هو بلا تثويب، فلو أذن مؤذن قبل الفجر وأذن أخر عنك ثُوبَ المؤذن عند الفجر منهما، فلو أذن واحد قبل الفجر ثم أذن ايضا عنك ثوب هو ايضا كما انه لو أذن احد قبل الفجر ثم لم يؤذن هو ولا احد غين عنك فهوا ولى بالتثويب. وقيل بجواز تثويب غين، والصحيح انه اذا منع المؤذن ما نع من التبويب جواز تثويبغير لاند صلى الله عليه وسلم قال إن أخاصدا، هو أذن ومَن أذن فهو يقيم فترى المنع
في
لإقامة غير المؤذِّنِ مَعَ وجود المؤذن لا منعًا ولو لم يوجده وجاز تثويب غير لشدة برده و لو أذن ا و ثوب مجنون او مشرك فافاق المجنون أو أسلم المشرك قبل التمام وجب الاستئناف خلافًا للشافعي ببناء المشرك إن أسلم واستئناف المرتد إن تاب المسئلة السادسة تقدم في كلام الأمل تفسير الفلاح واقول اصلا من الفلح وهو الشق ومن امثال العرب إن الحديد بالحديد يفلح 5 أي يُشَقِّ، ومنه الفلاح وهو الحراث وثيقى الأكارُ سُمّى فلاحا لشقه الأرض للزراعة، وبناء على ما عليه قُدَماءُ اللغويين مِنْ أَنَّ المشاركة فى اكثر الحروف اشتقاف يدور عليه معنى المادة في تحد اصلا معناها في بعض الوجى استجير الفلاح لنظفر وادراك البغية كان شق وفتح الحالة الملابس لها بيعي او عمل فادرك حالة أخرى مرغوبة له، وهو دنيوى وأخر وى فالأول الظفر بالسعادا التى تطيب بها حياة الدنيا وهوا البقاء والغنى والعزه والثاني اربعة اشياء بقاء بلافناء
- 369 —