الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٤- 371 -
-
06/ 01
لجنابة، ولو انحرف عن القبلة غير مستدبر لها أجزاه لكن لا يفعل وليحذر استدبارها عند نزوله من الأذان الى الأقامة، فلوا قام حيث أذن وسمع من حيث الصلاة أجرت وقاس بعض الأذان على الصلاة في حكم البناء لمن قاء اور عف فيه او اصا به خدش أى بأن يتوضأ ثم يتم الباقي منه ولو تكلم وأكلا وشيرب فهل يعيد وهو المختار أولا قولانه ثالثهما التفصيل بانه ان تكلم بغير حاجة اعاد والأفلا إعادة عليه المسئلة التاسعة تجب الموالاة ولا بأس بقاطع ضروري كعطاس وسعال وبكاء الأخروي او غيره وكنجية لا يمكن معها اذان او امكن ولم يمعه وقيل مستأنف مع التنجية كما لو استمسك به للحقِّ فَلْيُحِب وَنَسْتَأنِف والواجب ترتيبه بلفظ عربي كوجوب الترسل فيه لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك واذا أقمتَ فاحدر اى اعمل واجعل بين أذانك واقامتك قد رما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شرير والمقتضى اذادخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني، ومعنى الترسل الانبعاث على التوءَ دَةِ والتأني وتصور من تارة الرفق فقيل على يسلك بكسر الراء اذا أمرته بالرفقه وتارة الانبعاث فاشتق من الرسول أخره صلى الله عليه وسلم بالترتيل والتأبى أى ان لم يعجله أمر بما أن التاني محمود الأفيها فيه مسارعة الخيره ولذا ورد العجلة من الشيطان الا في خمسية قضاء الدين الحال والتوبة من الذنب وتزويج النكر ودفن الميت واكرام الضيفه والسنة الجهر بالاذان مع تطويل الصوت ومةٍ متوسطاً فى الجهر والمة لانه صلى الله عليه وسلم قال للوزن ارفع صوتك بالنداء، وفي رواية اجعل اصبعيك في أذنيك فانه ارفع الصوتك فكان بلال وغيره يحملون اصابعهم في آذانهم ويلوون عنقهم عينا وشما لأعند الحيعلتين في الأذان والأقامة وبقية الأذان إلى القبلة، والأصل وجوب الاستقبال به واستثنيت الميعلنا حرصا على ايصاله إلى المسامع بينا وشمالاً ومقابلاً لان الصوت انفذ ما يكون فيما يقابل مخرجده فيلتفت بوجهه بحى على الصلاة يمينا فقط مبتدئا من منكبه الأيمن، ويحتى على الفلاح من منكبة الأير الى تياره ولا يسكت الامع تمام الالتفات، ويجب قيامه على محل مرتفع ينبغي أن يكون ستين ذراعا او اقل او اكثره ولو قعد لغير عذر فهل يعيد ام لا قولان، واشترط المحتل المرتفع ان أمكن تذرعا لا بلاغ الداني والقاصي، ويجرى إن أذك راكبا بلاخر ير بتكريه كما لو أذن ماشيا اوساعيًا بلاضر بإن استقبل قياسا على صلاة المتنقل كذلك، ويستأنف من حيث غلط لوغلط فيه بحرف او اكثر قياسا على الصلاة، ويبني بانتقاله عن موقفه العام في قيا شأ كذلك على الصلاة لكن لا الى موقف لا يستمع فيه من كان بالموضع السابق لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب، فعلم من أن مقدار ما يجب الانتيان الى الاذان مقدار ما يبلغ السمع هوجاء الأمر بالترجيع في حديث الى محمد ومرة وهو ان يرجع الفاظه مرتين مرتين الاقول لا اله الا الله في أخي والمسلة العاشرة تدب الفذ منفرد عن الجماعة