الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٥في بلد إن كان ذكراً ولا تؤذى امرأة ولا تقيم، و اوجب بعضُ عليها الاقامة المحمد رسول الله، وقيل يؤمرنَ بالأقامة كاملة بخفض صوت الحادية عشر ندبت له الامانة والفقه فلو فقه بلا عدالة اختيرت العدالة، ومعنى الفقه العلم باحكام الشرع واعتقادة مع الورع وحفظ الأوقات وهو ادراك سائلها وكيفيا تها واستحضارها في قلبه وأن يكون مميزاً لها في الخارج عالما بأن هذا الوقت وقت الظهر و وقت كذا وهكذاه والوبيرغ أولى من العالم غير القرع ويشار العالم عن الأوقات و في الحديث المؤذنون أمناء والايمة ضمناء ها را د صلى الله عليه وسلم اما نتهم على الصلاة والصوم وعلى ما يعلق للأذان كنكاح وطلاق وتخيير فيهما وعتق وبيع وتغيير فيه واستخدام و استحادٍ واحن ونظايرهاه ومعنى ضمان الأئمة الهم يضمنون ما أفدوا أي ان قدموا اواخروا او احسنوا ا واساوا ففساد صلاة المأموم تابع لفساد صلا تميم، وفرح الامام ضامِنٌ والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وفي آخر خصلتان هم معلقتان في اعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم، وعن علي المؤذن أملك بالأذان والامام املك بالأقامة، وهذا حديث رواه ابن عدي عن أبي هريرة بسند ضعف
الثانية عشر اشترط بعض للأذان البلوغ قال الشيخ اسماعيل وهو الأليق باصول اصحابنا رحمهم الله ام و لمالك مثله ولم يشترطه اكثرنا وعليه الديوان والايضاح والنيل وعليه الشافعي فلم يشترط الا التمييز فعند الصبي المميز يتأدى باقامته واذان الشعار ولا يجرى أذان مشرك ومجنون وطفل غير مميز وامرأة للجاعدة اما الثلاثة ف لعدم صحة الصلاة
زرو
منهم هو واما المرأة فلانها مخاطبة بخفض الصوت، واختص الطفل بصحت صلاته نافلة ولولم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلّم ونصه على ثبوت الحج له ه وهل يحكم با سلام مشركه أذن وعليه ابن عطاء الله من المالكية وبعض الشافعية ه اولا ويجبر على التوحيد وعليه صاحب السؤالات من اصحابناه ويجرى أذان عبد ولو بغير إذن ما لكه الثالثه عشر لا يؤذن في مسجدِ غير ملك الا باذن من يصح إذنه من اهلها الواجب عليهم اجابة الأذان لانهم اصحاب الأولوية بفضل الأذابه وعليه فلا إذن لطفل وعبد ولوضح منها الأذان. وقيل بصحة اذنهما تعليلاً بصحة أذ انهاه وقيل لا يؤذن الا باذن إثنين، وقيل بثلاثةة وجا وإن بلا إذب في مسجد غير معموده قال القطب رحمة الله وانْمَا مُبعَ من الأذان الأباذْنِ مَنْ له اذان في ذلك المحل مسجدًا او غير مسجد لئلا يتولّد الافتراق، فإن كان المسجد او محل مؤذن راتب بإذن الامام او الأمين او الجماعة فلا يجوز لغيره الأذان ولا الاذن فيه الا باذنِ مَنْ ذُكِرَ او تركوا الاذان واهم الرابعة عشر الجمعت الأمة ان لا يؤذن للصلاة قبل وقتها واختلف في اذان الصبح فقط و فذهب مالك والشافعى الى جوائزة قبل الفجره ومنع ابو حنيفة، وقال قوم لا بد للصبح اذا أذن لها قبل الفجر من اذاب بعد الفجرلات الواجب عندهم هو الأذات بعد الفجر وقال ابن حزم لا بد لها من اذ ان بعد الوقت وان اذن قبل الوقت جازا ذا كان بينهما
آروا
زمان
- 372 -