الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٧او كما قال صلى الله عليه وسلم وفائته ايضا التكبين الأولى منها في جماعة وقد ورد ايضا انها خير من الدنيا وما فيها، وأجمل عليه السلام فوايد هذا الأذان في قوله في رواية إن بلا لا يؤذن بليل يوقظ نايمكم ويرجع غايبكم الحديث، ولكون الاذان فرضًا كفائيا اوسنة على الخلاف لم يكتف عند بالاذان الأول فأتى به للجماعة عند الوقت مشروعيته لساير الأوقات لا يجوز فتركه إجماعا لاستها وقد نص عليه السلام ان ايقاع الأول من بلال لا يقاظ النايم وإرجاع الغايب أى اذا كا غيبته لا تتجاوز حد ما يسمع الاذان ولو اكتفى به لم يا مرا بن ام مکتوم بالاذان الأخير عند الفجر والحالات تكوثر الأذان منهتي عنده واما قوله صلى الله عليه وسلم إن بلا لا يؤذن بليل تشعر انها عادة مستمرة البلالي والظاهرانه بأمن عليه السلام حرصاً من على حصول الانتفاع بذاك الايقاظ والإرجاع، وزعم بعض أن وقوعه باجتهاد من بلال ثم قرره عليه الصلاة والسلام والله اعلم وفي رواية للبخاري الى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليہ وسلم قال لا ينعن أحدكم او احدا منكم اذان بلال من شهوره فانه يؤذن او نادى بليل ليرجع قايحكم ولينبه نا يمكم الحديثه والمراد بالقايم المتهجد فيرده الاذان الاول الى راحته ليقوم الى صلاة الصبح نشيطاً أو يكون له حاجة الى الصيام فيتسحر ويوقظ النايم فيتأهب كما قلنا بالغسل ونحوه فالحديث نص لما قلناه ومرايت للطحاوى من قومنا وفاقًا عليه لكن تعقبه ابن مجريات قوله لا للصلاً زيادة في الخبر وليس فيه حصر فيما ذكر فان قيل تقدم في تعريف الاذاب الشرقي انه اعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة والاذان قبل الوقت ليس إعلامًا بالوقت ه فالجوابات الاعلام با لوقت أعم من أن يكون أعلاما بأنه دخلا و قارب أن يدخل وانما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات لان الصلاة في اول وقتها مرغب فيه والصبح بأتي غالباً عقب نود فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة اوّلِ الوقت والله اعلم آهر وأقول قول الطحاوي لا للصلاة ليس زيادة في الخبر وانما هو من تأويله وتردي الى الموضوع وموضوعه ظاهر بالنص في كلام الشارع عليه السلام وهو رجع القايم وتنبيه النايم فهو حكم منصوص عليه فالحصر معنوي قربنيته التأذين ثانيا من ابن امر مكتوم وأمر بلال باعادة الاذان عند الفجر انما كما في حديث ابن عمرة ولا يضرنا قوله واختصت الصبح بذلك الخ فذلك من جملة ما قصد به ذلك الاذان الأول وقولدان الأعلام بالوقت اعم من ان يكون اعلا ما بانه دخل ا و قارب أن يدخل خروج عن نص الحديث اذ ليس في منطوقه ولا مفهومه اند اعلام بالوقت ولكن لفظ الحديث ظاهر باند إعلام بعدم حضور الوقت الاتراه يقول عليه السلام ان بلالاً يؤذن بليل والقانون الشرعي في الأذان أن يؤتى به عند حضور الوقت وانت خبير بانه لا بد من ايضا في الفجر عند الوقت ولو أتي به قبل الفجر لما عرفت من تعليل الشارع اياه بان لايقاظ النايم ومجمع الغايب وبرز القايم وهذا التعليل كا في المقام الحصير والأفلاداعى الى تعقيبه بالأذان الثاني الآلات الاول المرسيد
- 374 -