نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

378

الإعلام لغةً وخصّه الدرع بالفاظ مخصوصة في اوقات مخصوصة فإذا وحدت وجد الاذان وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملات ويوجد الأذان من دونها ولو كان على ما اطلق لكان ما احدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الاذان وليس كذلك لا لغة ولاشرعاه واستدل بعض قومنا بالحديث على جوازاجابة المؤذن فى الصلاة علاً بظاهر الامر ولات المجيب لا يقصد المخاطبة، ونقول ان الصلاة لا تتخللها مشروعية ولا يدخل فيها ما ليس منها والا وجب رد السلام وتسمين العاطس ونظايرها ولكن يؤخر الاجابة حتى يقضى الصلاة لان فيها شاغلاه وقال بعض قومنا يجيب الا في الحيعلتين وليس بشئ ولو استثنى الحيلتين لكونهما كالخطاب للآدميين وكون الباقى ذكراً لما قدمناه وقال بعضهم ان ابدل الجيعلة بالحوقلة جازه وفرق بعضهم بين ما اذا كان في قراءة الفاتحة فلا يجيب لوجوب الموالاة وبين ما اذا كان في غيرها فتجوز له الاجابة وكل ليس بشي على ان المشهور في مذهب مخالفينا كراهة الاجابة فى الصلاة ولا اعلم خلافا بين الاصحاب في عدم الجواز فضلا عن كون جايزا ا ومكر وها وهل يجيب في خلاء اوجماع الظاهر تنزين ذكر الله عن ذلك حتى يفرغ به ونصر الشافعي في الام على عدم مساء الصلاة بالاجابة ولو بالجيملة، واستدلوا ايضًا بالحديث على حواز لجان الاقامة قالوا الا في كلمتى الاقامة فيقول اقامها الله وأدائها قالوا وقياس ابدال الحيلة بالحوقلة ان يجى هناه قال بعضهم قد يفرق بات الآذان اعلام عام فيعس على الجميع ان يكونواد عاثة إلى الصلاة والإقامة اعلام خاص وعدد من سمعها محصور فلا يعسران يدعو بعضهم بعضا وكله على غير جادة الصواب لما في هذا من العدول عن شغيل الصلاة وادخال ما ليس منها في متنها الذى وضعه الشرع، واستدل بالحديث على وجوب اجابة المؤذن وحكاه الطحاوي عن قور من السلف و به قالت الحنفية واهل الظاهر وابن وهبه والجمهور على عدم الوجوب وحمد الأمر على الندب الاحاديث منها ما اخرجه مسلم وغير انه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة فلما تشهد قال خرج من المنار فلما قال صلي اللہ عليہ وسلم غير ما قال المؤذن علمنا ان الأمر بذلك للاستحباب، وتعقب بأنه ليس فى الحديث انه لم يقل مثل ما قال فيجوزان يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزايده و بانه يحتمل ان يكون ذلك وقع قبل صدو را لأمره وتحمل

ان يكون

- 378 -

-