نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

-381 -

عليه فلزم من كونه لا اله الاهوان تتبع ما أمرنا فات غيره ليس باهد ان يتبع ولا ينفعنا الأهوه وفي اشهد ان محمدا رسول الله رمز الى الإمـ بالايمان به واتباعه ومعنى حتى على الصلاة وحتى على الفلاح أقبلوا عليهما مسرعين، والفلاح السعادة التي هي سبب البقاء في الجنة وهى الفوز بالصلاة وفيه رمز الى النهي عن الصلاة فرادى وعن التأخير عن. وقتهاه وفي لا اله الا الله أخراً رمز إلى وجوب اخلاص العمل الله ومن الصادرة الثالثة والعشرون الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرده وينبغي ان يصلى بين الأذان والاقامة ففى - بين كل اذانين يعنى الأذان والأقامة صلاة إلا أذان المغرب فلا صلاة بينه وبين صلاة المغرب اذ لا يصلى قبل صلاة المغرب صلاة الأركعتي الطواف بعد العصر فقيل يجوز صلاتهما قبلها وبعدهاه واما بين اذان الفجر عند حضورة واقامته فبينهما سنة الفجر وبين اذانه في السحر و اقامتة نقل قبل طلوعده قال الشيخ ناصر بن ابى بنهان لا يصلى عند زوال الشمس و دخول وقت الظهرار بع قال لواني وجدت انسانا صلاتها ما اصلى الظهر وراءه و قال القطب هذا مشكل لاند صلى الله عليه ه وسلّم أمرنا بهنّ ولا يكفى أن يقال انه يشتعل من ويكل قلبه عن الفرض لانه لا يلزم ذلك ولو لزم لم يا مر بهن بل قد يكون الأربع تشجيداً للقلب الى الظهر و في كلامه ذلك على الله عنه قطع لذلك المأمور به ولو فى حق من لا يصلي إمامًا ولا مأمو ماه اهم الرابعة والعشرون لو نام او نسى حتى خَرَجَ الوقت فهل يؤذن لها ويقيم اولا ولا قولان الصحيح الأول إن فاتت بنوم او نسيان جماعة مسجد وارادوا ان يصلوا فيه أو جماعة بإمام على قول فانه اذا انتهوا او تذكر وابعد الوقت يؤذنون لها ولو اذنوا فى الوقت، فلو كانت صلوات في لونها قضاء في وقت واحد أذنوا للصلاة الأولى وكفى، فعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باذان واحد وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا للأولى من الفوايت التي يجمعهن بالقضاء الخامسة والعشرون تقدم قوله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام أملك بالإقامة، ومعنى كوب الامام املاك بالإقامة انه لا يقيم احد الا اذا امره الامام او اشار اليه اوفعل ما ينوب عن الامر والاشارة مثل أن يَرَاهُ المقيم قد سَلَّم من نقل مثلاً