نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٣

90

والامام املك بالاقامة وفلا فصل بينها وبين الصلاة فلو فصل بينهما بمقدار ما تتم تلك الصلاة أعيدت على فول، وتمتاز بأن الأمام املك بها وتقدم معنى كونها ملك الله لا يقيم أحد الا اذا امر او أشار اليه الخ الثانية كلماتها كالاذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين، وعند الشافعى احدى عشر كله من اقوالخمسة وعند مالك عشر كلمات لتثنيته اللكبير الأول والأخر كالشافعي ويخالفه فى تكرار لفظ الأقامة، وذهب ابو حنيفة إلى إنها سبع عشرة كلمة فيثنيها الاعيان والجماعات

كلها الثالثة حكمان مرة اكثر من الأذان

وقال اهل الظاهر فرض و قال ابن رشد من المالكية لا ادري هل هي فرض عندهم على الاطلاق او فرض من فروض الصلاة والفرق بينهما ان على القول الأول لانتظار الصلاة بتركها وعلى الثانى تبطله اهر قال ابن كنانة من اصحاب مالك من تركها عا مدًا بطلت صلاتراهم والصحيح ما عليه المذهب

والجمهور من كونها سنة واجبة على المنفرد وسُنّة كفاية واجبة حد الائمة، وقيل الأذان والاقامة سُنتان غير واجبتين مُطلقًا لانه صلى الله عليه وسلم قد يصلى الصلاة بغير اذان، وفيه ان هذا دليل على عدم وجوب الاذانِ فقط ولا دليل فيه على عدم وجوبه حيث الائمة والمساجد الا إن اريد كما هوا لظاهرانه صلى اما ما في المسجد او غير بلا أذابه واستظهر بعضهم من كلام بعض ان الآذان واجب على الكفاية اذا اذن فى مسجد من مساجد الموحدين اجزا عن غين وكذا في غير المسجده وظاهر كلام بعض وجوب الاذان على الفذ وعلى الكفاية اذا اجتمعوا فى الصلاة. وقد ذكرنا انه لا دليل لوجوب الاذان والاقامة فرضًا فى قوله تعالى واذا نودي للصلاة الأمير اما الاذان فلانة لم يأمر به وانما أمر بالسعى لى ذكر الله الا ان قيل السعى اليه واجب وانما يتم بالتاء إليه فيجب الاذان لكن ذلك في صلاة الجمعة لا على العموم ه واما الاقامة فلانه لم يذكرهاه ولعد وجه ذلك ان اذا للتحقيق فالاذان متحقق مستمر كقوله تعالى واذا ناديتم إلى الصلاة الآية وقاد إذا كان ذلك المستمر يوم الجمعة فاسعوا المذكر الله، وكذا لا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما وليؤم كما افضلكماه لانهما اثنان أمرها بالصلاة جماعة واراد ان يؤذن احدهما ويقيم ويصلي به الاخراما ما فلا يكون دليلاً على وجوب الآذان والاقامة على المنفرد ولو كان دليل وجودهما

موجودا

- 390 -