نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

- 393 -

393

والأعراب واحد والمعنى سحوا الله بالصلاة او مطلقاه وكذا قوله سُبها في معناه تباه ومعنى اللهُمَّ اى يا الله عوضت الميم من حرف النداء تخفيفا لكثر فَجَرَيانِ هذه اللفظة على الألسن وقيل هو الاسم الأعظمه والباء في وبحمدك للمصاحبة، والحمد رضا المفعول اى استحك مع حمدي ايّاك أى حامد الك ها و للأستعانة والحمل مضاف للفاعل اى استحك بما حمدت به نفسك ه قال ابن هشام واختلفوا في سبحانك اللهم وبحمدك فقيل جملة واحدة علمات الواوزايدة، وقيل جملتان على انها عاطفة ومُتَعَلَّقَ الباء محذوف أي ومحمد ك سبحانكه قال الخطابي المعنى بمعونتك التي هي نعمة تُوجِبُ عَلَى حَمدَك ستحتك لا يحولي وقوتى و يريد الخطابي أن هذا ما أقيم فيه المسبب مقام السبب آمر ويجو من تعليقها بمحذوف تقديره وأحمدك بحمدك أى بما حمدت به نفسك وهو الحمد اللايق بك وتَبَارَكَ تعاظم اسمك الذي هو لفظ مسموع فكيف بالمسمى ولا عاقل يقول أن المعبود بحق هو هذه الحروف التي تكتب وتتلفظ بهاه وأخطأ من قال نعبد المعنى لا المسمى فان المعنى والمستمى شئ واحده ويجوزان يراد تباركت فالمعتبر المضاف اليردون المضاف البو على كل حال تبارك لموافقة المجرَّدِ إِن وَمَرَدَ من البركة فعل كُلّ ورد ثلاثي والاستغناء عند ان لم يرد وتعالى لموافقة المجرد جدكَ عَظمَتْ عَظَمتُك وعلا شأنها على عظمة غيرك ولا إله غيرك بفتح اله ورفع غير على إعمال العملات و بفتح الله ومرفع غير نعنا لمحل لا واسمها على انها مبتدأه او لمحل اسمها الذى هو الرفع بالابتداء قبل دخول لا بناء على انه لا يشترط للعطف على المحل وجود المجوز وهو طالب الممله وبفتح اله ونصب غَيْرَ نعتاً لمل اسم لا وهو النعب بلا وبفتحة على البناء لانه ميهم مضاف المبني مجاز بناءه فحينئذ يكون نعشا المحل اسم لا الذى هو النصب او لحله الذي هو الرفع او لمحله ومحلها الذى هو الرفع او يكون خيرا للاه وبرفع الله على الأعمال عمل ليس او على الابتداءه ونصب غير على الإعمال عمل ليسه اورفعه على انه خبر المبتدأ إذا أهملت لاه ويفتح غير على البناء فيكون خبر لا او خبر المبتدأ أو نعت اسم لا العاملة عمل ليس، واذا جعلنا غير نعتا فالخبر محذوفه واذ افتحنا ضَعُفَ كون فتحه بناء لانه خالف الأصل ولا دليل عليه فيحمد على انه نصب المسئلة الرابعة ذهب قوم إلى ان التوجيه فى الصلاة واجب وهو ان يقول بعد التكبير عند قومنا وبعضنا إما وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين وهو مذهب الشافعى وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفةره واما أن يجمع بينهما وعليه اصحابنا ووافقهم عليه ابو يوسف صاحب الى حنيفة 5 وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة، قال القطب رحمت صحيحہ دا و مر صلى الله عليہ وسلم على قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الله وتعالى محمدام اسمك ولا إله غيرك، وكان أبو بكر وعمر يجهران به بمحضر جميع من الصحابة ليتعمد الناس