الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧394
فهو واجب فَعَلَهُ وأمر به، وقيل غير واجب، وروى عن عمر وإلى سعيد الخدري بإسقاط الوا والثانية لكن عن عُمر موقوفا و عن ابي سعيد مرفوعاه ورونه عايشة بالواومر فوعا اهر كاتمه واحتج القايلون بوجوبه بقوله تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم وحيث وجد نا رسول الله صلى اللہ عليہ وسلم مسبح بحمد ربه حين يقوم إلى الصلاة علمنا أنه امتثل فرضاه وايضا ماروي من حديث عمر وعايشة وابن مسعود رضي الله عنهم دليلا الوجوب تقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصليه وقال جمهور اصحابنا هوسنة مؤكدة، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن عمله الصلاة اذا افتتحت الصلاة وقرأت فيها ما فتح الله لك فكبر وامركع حتى تطمئن ماكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم أهوا الى السجود حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك وقم إلا لوكعة الثانية وافعل فيها ما فعلت في الركعة الأولى فاذا أنت قعدت وقُلتَ فقد تمت صلاتك فقد حمر له صلى الله عليه وسلّم فواحيض الصلاة ولم يذكر التوجيده وايضًا فقد قال عليه السلام تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فقد حصرها ما بين التحريم والتسليم، ولا فرض منها قبل تكبيرة الإحرام كا ان فرايضا تنقضي بالتسليم اجماعاه فصح أن التوجيه اما سنة مؤكدة وا ما نقده ولا حجة على فرضيت بالاية الكريمة لاحتماله الخطاب له عليه السلام أن يسبح بحمد ربه حين يقوم من مجلسه فان كان مجلس خير ولا تكون مجالسه عليه السلام الأخيراً ازداد بالتسبيح إحْسَانًا وان كان مجلسًا كثر فيها للغط من غير كان كفارة له وفى الحديث من كثر لعله فقال قبلان يقوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله الا انت استغفرك واتوب اليك كان لدكفارة، والخطاب وان وترد خاصا به صلى الله عليه وسلم هنا فالمراد به العموم، وعلى هذا التفسير عطاءه وقال ابو الأحوص يريد سبح بحمد ربك في كل قيامه وعن ابن عباس حين تقوم من منامك، وعن الحسن يعنى صلاة الفجره وقيل حين تقوم في الليل إلى أن تدخل صلاة الفجره وقيل حين تقوم إلى الصلاة وقايله ابن المسيب، وسأل عاصم بن حميد عايشة رضى الله عنها بماذا يفتتح صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت ما سألني عند احد قبلك يُكبر عشراً ومحمد عشراً ويستج عشراً ويستغفى عشر أو يقول اللهم اغفر لي وارحمنى واهدني وارزقنى وعافني ويتعوذ من نسيق المقام يوم القيامة ويروى انها قالت اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وعن ابن زيدا إصلاة النقل وقال الفتحات المفروضة قال ابن جرير الطبرى وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معتمد لك صيد محمد ربك حين تقوم من منامك وذلك نوما القائلة وانما على صلاة الظهره وانما فلت هذا القول أولى القولين بالصواب لان الجميع مجمعون على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة سبحانك وبحمدك، وما روى عن الفتحا الا عند القيام إلى الصلاة فلو كان القول كا قالد الفتحا ك لكان فرضًا أن يقال لان فوله وسبح بحمد ربك امو من الله تعالى بالتسبيح
و في جماع
— 394 –
-