الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢-
-399 -
399
ا وغيره ولا يقرأ التوجيه المتقدم الأمام فلو فعل اعاد التوجيد على الواقع بناء على انه ما مور باتباع إمامه من اول الصلاة، فلو شرع في التوجيه فمات الأمام أواصابه الجنون اوامرتد او قام مقامه امام اخر لسبب اعاد توجيهه ولم يين عليه لانه لم يدخل بعد في الصلاة، وحكمه حكم الاقامة في اللباس والموضع والطهارة، ويعاد بحدث لا يبني معه في الصلاة لا فيما يبنى معد فيها كفى ورعاني في نايبني على توله ولو شرع فيه فانتقل من موقفه الآخر فقيل يعيك وقيل لا يميك الا ان كان انتقاله إلى مكان بحيث لو اقام فيه الاقامة لم يسمع من في موقفه الأول قياسا على الاقامة. وكو وَجَّة لصلاة العصر فاذكر انه لم يصل الظهر اعاده للظاهر لان من توابع الصلاة كما لو انتقضت صلاته اونسيها اونام عنهاه ولونسيه اعاده ما لم يحوم والا فلا إعادة بعد الأحرام الأعلى مذهب من يجعله فرضًا. قال القطب محمد الله وإن قلت أى مهلة بين التوجيه والاحرام حتى صحت هذه الغاية، قُلتُ وجدا الغالية التي يلزم تجديد النية او شعب خلاف المن قالب لا يجوز فقد يتم النية الاولى مُفَصَّلَة ثم يريد الإحرام فيشتغل بتجديدها جملة فيذكوانه لم يُوجهه وايضا يجوز له أن يقدم التوجيه على النية والأقامة عند بعض فيتعمد التقديم فيشرع في الاقامة أو النية سيا نا قبل التوجيه فاذا تذكر قبل الاحرام وجهها واستعاذ قبل الأحرام وتذكر فتوجه الهره ص باب تكبيرة الإحرام
~1109
هي تكبيرة بما يدخل المصلى صلاته فيحوم عليه ما حد قبلها للخير تحربها التكبيرة وما تم يكبر فهو غير داخل في الصلاة، ولا ينوب عن التكبير ذكر للنص، وختم هاءِ اسم الجلالة أولى من إشمامها او تسكينها، وقيل تسكينها لا يسع من يُحسن الختم، ومر مزاد القابين بأه اكبر ورائها اعاد صلانده و موضع التحريم القيام كما أن موضع التسليم القعود محلوا جرم قاعدًا غير مضطرا عاد كذلك قلت أذكر ما يتعلق بالباب من المباحث في مسائل المسئلة الأولى التكبيرة المشروعة للدخول في الصلاة التي يجيير بعد التلفظ بها داخلاً في حكم الصلاة مُحرماً عليه من الاعمال والأفعال والاقوال ما كان حلا لاله قبل التلفظ بها هي قولنا الله اكبره برفع الهاء من الأسم وقطع نضرته وقطع همزة أكبر. المسئلة الثانية الإحرام مصدر أحوم يحوم اذا دخل في شئ يحرم عليه بسبب دخوله اشياء، ومن سمَّى الحَرَمَ حَرَمًا لتحريم الله تعالى فيه كثير مما ليس مجرم في غير من المواضع وكذلك الشهر الحرامه وقيل رجل حرام وحلال ومحل ويُحرمه واحرم اذادخل في الصلاة فحرم عليه الأقوال والأفعال والاشتغال باطنا وظاهراً الا بالصلاة. وقيل الأحرام نية الدخول في حرمة الصلاة كالأمساء والإصباح