الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨405
ويقابل المختار ما لاعمل عليه ولا وجد له الاعلى مذهب ابي حنيفة من كونه لا ينحصر الخطاب بهذا التعبد في المنطوق لكنه جار على كُل عبارة عن تعظيم الله ولو بالغة غير العربية مطلقًا. الاعتير المصلى عن تعظيم ربراد مجرد التعظيم هو المتعبد بن با كان من الألفاظ الدالة عليه التي يعبر بها البشر عن كلام افئدتهم
6/ 1
ان الكلام لفى الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وهذه طريقة إلى حنيفة حتى اجاز ترجمة الفاتحة في الصلاة بما كان من اللغات لكن الموافق له في ترجمة التحرية لم تجر معه الى هذه الغاية المسئلة التاسعة يجب ترتيب اللفظتين وموالاتهما فلو قال اكبر الله فسدت ولوقال الله ثم سكت بلا مانع فقولان، ولو فصل بين اللفظتين ضرورى كمال وعطاس وفواق فهل يبني او يستأنف قولان وكذا لو انتقل من مؤذكريح و دخان او ما زاد عليه من مهلك والبناء مختار الديوان قال القطب ويناسبه أن من اراد ان يستثنى في يمينه فقَصَل العطية أونحوها ان استثناءه نافع، والقولات فيمن قاد اور عف او خُدش ايضًاد قال وان نطق ه بهمن لفظ الجلالة او همزة أكبر فقطع فقيل يعيد من الأول وفيل من العمرة 0 ولا يبدأ من اللام المدعمة ولا من الكاف لاستحالة الابتداء بالساكن على التحقيق ولو زعم بعض أن التحقيق تعسر لا استحالته، وإن قطع على الكاف او الباء او على اللا. ومد تا من لفظ الجلالة فقيل يستأنف التكبيره وقيل يبنيه والصحيح الأول كما في الديوان وعبر عن الثاني بقوله وفيه غير ذلك، وليس ذلك الخلاف مختصا بالاحرام بل جازا يضا في القراءة والتعظيم وكل ما يتلفظ بده فإذا قطع على تمام كلمة كان المختار البناء وإذا قطع في كلمة كان المختار اعادة الكلمة الا المضاف فتحسن إعادته لان المضاف اليه كتنوين المضافه قال ومَن لم يحوم سنينَ اَعادَ وكَفَّر لكل، وقيل تجري كفارة، ومن أحرم قبل وقت الصلاة وإن بلحظة اعاده اهم المسئلة العاشرة يتساوى الرجل والمرأة في الجهر بالتكبيرة لكنها تخفض صوتها وجوباً وجهرها بقدر أسماع نفسهاه ويزيد عليها الرجل قليلاً و يستجب له أن يخفض مثلها الا اذا كان إماماً وجب الجهو لا سماعهم فلو أسير بها الامام وجبت عليه اعادتها سواء الصلاة السرية والجهرية، وكذا الوأستر بها في نفسه فذ او مأمومه المسئلة الحادية عشر لو اشكل عليه هل أحرم اولا اعادها الا اذا دخل في القراءة، وقيل يعيدها ولو دخل في القراءة لان الفرائض لا تؤدي الأبيقين ووجد الأول انه دخل في فرض القراءة والفرض لا يترك بالشك، وإن نسى الأحرا حتى بلغ حَدًّا او اكثر فذكر استأنف إحرامه وصلاته اذلانة الابتكبير الأحوا والله أعلمه المسئلة الثانية عشر يحل التحريمة القيام لقادر عليه مع استقبال القبلة
م
م