الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤- 421 ·
-
421
ء،
التعوذه اهر والمذهب الجهرها ان قرأها في غير الصلاة قدر ما يسمع من يليه ا و اكثر بلامبالغة فى الجهره وفيها قبل تكبيرة الاحرام قدر ما يسمع مَنْ يليه او قدر ما يسمع نفسه فقط بلافساد صلاة ان صدر منه الجهر اكثر من ذلك لعدم الدخول فيهاه وإن استعاذ بعد الدخول تلفظ بها وأسمع نفسه فقط، وقيل يتلفظ ولا يُسمح نفسه، وفى النقض ان جا و زذلك خلاف، وإن تلفظ بها في غير الصلاة ولم يسمع نفسه أجزاء أيضًاه ولا يجزيه إن لم تتلفظ بها واقتصر على قلبه ه
وتروى اسحاق والمسيب عن نافع انه يخفيها في جميع القرآن 5 وروى سليم عن ا ها حمن إخفاءها في جميعه الا الفاتحة فيجهر بها أولهاه ويروى عنه خالد جواز الأسرار والجهره ووجه الإخفاء أن لا يظن انها من القرآن والفرق بين ما جلس اليه وما لم يجلس اليهه ووجد الجهر أنه قد ثبت انه ليس من القرآن بالاجماع وهو دعاء والدعاء يجوز اسراره وإجهارة قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا قيد برفع صوت وخفية أي بإشراره السابعة أجمع العلماء أن نحو أعوذ بالله من الشيطان الهيم ليس آية من القرآن بل أمر به القرآن فالاستعادة عندنا واجبة في الصلاة وغيرها، ويجوز وصل التعوذ والبسملة والسورة وقطعهن وقطع التعوذ وحك ووصل البسملة مع قطعها عن السورة، وكذا قال قوم وهو الصحيح لظاهر الأيده ولا تعوذ الاعند قراءة الركعة الأولى عندنا وعند الشافعي وابي حنيفة والوجه ان قراءة الصلاة كلها كقرآءة واحدة، وقال قوم منهم ابن سيرين والنخعي يتعوذ في كل ركعة هفال القطب وهو المتبادر من ظاهر الآية لان الحكم المرتب على شرط يتكرر بتكون الشرط قياسا فكلما تكو ترف المرادة القراءة تكوترت الاستعاذة وذلك للفصل بين قرآءة الركعتين بما ليس متعلقا بالقراءة الهم وقال الجمهور الاستعاذة مستحبة في الصلاة غير واجبة، وكان مالك لا يرى التعوذ فى الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان وكان غير حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تَعَوَّذَ في صلاة، وقيل الاستعا الصحيح انها سنة، وقيل فرض و قالك القطب وهو الصحيح عندي لقراءة القرآن في الصلاة وغيرها اهره وعلى كونها فرضا لا صلاة لتاركها عمدا مطلقا ويتركها سهوا ان بلغ حدا ثالثا و دخله، وقيل ندبه وعليه فلا تعاد الصلاة بتركها ولو عمدًا ولا تقال في غير محلها إن نُسِيَتْ، وعلى القول بسنيتها كذلك يعيد الصلاة تاركها عمدًا ويتعوذ ناسيها حيث ذكرها في صلاق لكن بيتراً ولو كان في مركوع او سجود او تشهده وقيل لا تقال في الركوع والسجوده فلو سبقه الأمام بشيء من صلاته وهو راكع او ساجد فهل يستعيد هنالك أو بعد الرفع