الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٩426
آيةً من الفاتحة او غير آية وانما آفته الأسرار بها في الفاتحته قال يعلى سألت محمد بن الحسين من بسم الله الرحمن الحيم فقال ما بين الدفتين قرآنه قال قُلْتُ فلم نيس قال فلم يجبنيه وقال الكوفي منهم لا أعرف هذه المسئلة بعينها لِلمُتَقَدِ فِي اصحابنا الا ان امين هم با بإخفا ما يدل على انها ليست من السورة، وقال بعض فقهاء الحنفية توقع ابو حنيفة واصحابه عن الوقوع في هذه المسئلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرآن اوليست منه أمر عظيم فالأولى السكوت عنده الهم قلت ما ذكر هذا الحنفى من توسع إماميه واصحابر بعد أجماع الامة بأن ما بين الدفتين قران حتى امامه وحتى محمد بن الحسن معترف بذلك فالتوتريع عن اثبات البسملة قرآناً توقع بنفى آيةٍ من كتاب الله وليس لهم ولا لمالك والا ونراعي
ما يورد شبهة التوقف فضلاً عن النفى المحض والتوقف فى شئ من القرار و نمى شئ من حكم من الأحكام القطعية التي لا تتصرف فيها الشبهة و لكن هاؤلاء النافون لدينفوها البتة وانما نفوا كونها آير في الفاتحة وتمسكوالمجمع الصحة تأويلهم ولولا هذا لأشركوا وَوَمَرَدَ عليهم ما يرد على جاحد الآية من التنزيل العزيزه وهذا المبحث تتفرع عليه ثلاث مسائل 5 احداها هل هذه المسئلة اجتهادية يصح الاستدلال فيها بالظواهر والخبار الاحاداً وهي قطعية لا مجال فيها للاستدلال ولا منفذ فيها للاجتهاد والتأويده وثانيتها لو فرضنا اجتهادية فما الحق فيهاه وثالثها البحث في قراءتها جهرًا او ستراه المسئلة الأولى ليست هي من القطعيات الما تمسكوا به من التأويل بعد اقرارهم بكونها قرأنا لكنها في غير الفاتحة ونعم القاضي ابو بكر الرازي انها من المسائل القطعية قال والخطأ فيها إن لم يبلغ الى حد التكفير فلا اقل من التفيق واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته اما التواتر ا و الأحاد والأول باطل ولا ته لوثبت بالتواتر كون التسمير من القرآن الحصل العلم الضرورى باتها من القرآن ولو كانت كذلك لا متنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة، والثاني ايضا
?
باطل لان خبر الواحد لا يفيد الا الظن فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن لخر القرآن عن كون تحر يقينية ولصارذ لك ظنيا ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض فيات القرآن دخله الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف وذلك يبطل الأسلام واعترض الغزالي على القاضي قابلاً نفى كون التسمية من القُرآبِ ان ثبت بالتواتولوم أن لا يبقى الخلافه وإِن ثَبَتَ بالآحاد فحينئذ يصير القرآن طنيّاً، ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو انه لو قال قايل ليس من القرآن عدم فلا حاجة فى أثبات هذا العدم الى النقالات الأصل هو العدمه اما قولنا انتقان فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل 5 ثم اجاب عنه بأن قال هذا وان كان عدما الا أن كون التسمية مكتوبة
بخط
- 426 -