الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤43 عم
هي فيها بعض الآية فهى وما بعدها اية واحدة وهو الصحيح، وهل يعيد صلاته متعمد تركها ام لا قولان، وجد الاعادة قراءته صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعد التسمية قبل كل سورة هى فيه اذا بدوا من اولهاه وأيضًا ترك قرأتها ايهام انها ليست من القرآن ولان ذلك من الجفاء و الثالث مهل يجوز للعايض والجنب قراءتها والصحيح عندنا عدم الجوائز لا نها ولا شل قرآنه وبقية فروع الاحكام في التسمية كقراء تها عند الوصو، واشتراط التسمية او عدم اشتراطها عند التذكير ولزومها وعدم لزوجها عند الشروع فى سائر الأعمال الخيرية سنذكر كلاً في محله إن شاء الله تعالى المسئلة الخامسة اتفق العلماء من أهل الوفاق وأهل الخلاف على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدًا ولا سهواً الاماروى عن عُمر رضى الله عنه أَنَّهُ صَلَّى فَنَسِيَ القراءة فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود فقيل حَسَنُ فقال لا بأس إذنه وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطنه في بعض الروايا والأشينار وى عن ابن عباس انه لا يقرأ في صلاة البر وأنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت فى أخرى فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت وسئل هل في الظهر والعصر قراءة فقال لاه وقول ابن عباس هو المذهب و به تعلق الكوفيون في ترك وجوب القرآءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسير في سكون عليه السلام في هاتين الركعتين، وأخذ جمهور مخالفينا بحديث خباب انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصرِ قيل فباي شيء كنتم تعرفون ذلك قاله باضطراب الحييده ويحديث عبد الله بن ابى قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة .. فقول خباب باضطراب لحيته قال ابن حجر فيه الحكم بالدليل لانهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلاً لان
وو
اضطراب اللحية يحصل بكل منهماه وكانهم نظروه بالصلاة الجهرية لان ذلك المحل منها هو محل القرآءة لا الذكر والدعاء وإذا انضم إلى ذلك قول الى قتادة كان يسمعنا الآباحيا نا قوى الاستدلال والله اعلم، وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن لكن جومُ الصحابي ما لقراءة مقبول لان اعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسين و قال ابن حجر واستدل بدالمصنف على مخافتَتِة القرآءة فى الظهر والعصر كما سيأتى وعلى رفع بصر المأموم إلى الأمام كما مَضَى واستدل به البيه في على أن الإسرار بالقراءة لابد فيه من إسماع المرء نفسه وذلك لا يكون لا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما لواطبق شفتيه وحرك لسان بالقراءة
— 443 —