نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

448

الأخريين

النهار معجماء ومع إذعانهم لهذا الحديث وللثابت المجمع عليه انه صلى الله عليه وسلم الم يكن يقرأ غير الفاتحة فى الركعتين من العشاء والثالثة من المغرب وان كان يسير فيهما مجرد الفاتحة لا يزيد غيرها شيئًا فحيث كان صلى الله عليه وسلم بس حيث تنفرد الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين من صلاته المكتوبة في العشائين ويجهر في الجمعة والعيدين بالفاتحة فما بعدها من القرآن وهما نها رتتان علمنا إن الإسرار من خواص الفاتحة اذا انفردت بالتلاوة والجهر من خواص اجتماع الفاتحة ما بعدها واذا كان إسرائم عليه السلام تجمعا عليه لا يكون الأحيث تنفرد الفاتحة علمنا انه حيث يبية لا قراءة هنالك الا مجرد الفاتحته ثم إننا لم نجد ولانجدُ مَنْ هو اس جوصا لتزكية الانفس من العلايق التي تصدّها عن الله وعلى تأديبنا باداب القرآن وتنوير قلوبنا با نواره منه صلى الله عليه وسلم وبهذا الحرص وصفه الله تعالى ذلك ليردنا لى ربنا وسيدنا ولهذه الغاية تعبدنا الله بالأنصات للقرآن اذا قرأه الامام في الصلاة وحصر الأنصات بما زاد عن الفاتحة فى الجماعة وخصَّ الفاتحة بمبشر وعبد اخرى وهى أن يقرأها الامام والمأموم ليفوزا العبد بنصيبر منها بعد ما قسمها الله نصفين نصفاله ونصفا لعبك ولعبك ما شال وهذا الحظ العظيم مترتب على خصوص قراءتها ولعله لهذه الغاية جعلت الصلاة إحدى عشر ركعة تنفرد الفاتحة فيها وست ركعات تشترك فيها مع غيرها من القرآن، واذ كان الانصات فرضا علينا لاجل إدراك الغايات التي يؤثرها وينتجها سماع القُرآن و رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا علينا لأن ندرك تلك الغايات كان الأنسب والاحق جهز عليه السلام بالقران الذى ادعوا انذ كان يقرأه فى صلاة الظهر والعصر لجهر به في الفجر وأولى العشائين وصلوات الجمع والأعياد از الغاية المطلوبة بالجهر واحدة سواء في العصرين وغيرهما لاند اذا وجب إنصات المأموم في الصلوات الجهوية لوجودا القرآءة لغير الفاتحة فيها ومد كانت القراءة كذلك موجودة فى العصرين وَجَبَ إنصاته ايضا لها ويستحيل ان ينصت لقراءة لا يسمعها، ثم ها ولاء الصحابة الذين اسند و اليهم روايات قراء ت فيهما لم ينقلوا عنهم المهم قالوا في صلاتي العصرين انهما جهريتان بل نقلوا عنهم مجرد قراءت فمنهم من عين القراءة بالجزر والتحمين ومنهم من عينها نضا فقا لـ قرافيهما كذا وكذا، ومنهم من استدل على ما كان ما يقرأه ببعض الآيات التي كان يسمعهم اياها احيانًاه فها ولاء الرواة ولا تك إنهم او اغلبهم كانوا يصلون معہ صلاته تلك فهم في تلك الصلاة على احد أمرين أما أن يكونوا منصتين لما يسمعون وهنا ولا بد قد استحالت الصلاة عن حكمها

عجماء

??

- 448 -