نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٠

449

وه رو

عجماء وعن حكمها سرية الى حكمها جهوية فاتحرق الاجماع وإما أن يكونوا غير منه لما يسمعون فقد عملوا فرض الانصات وهنا لا بد لهم أما أن يكونوا غير منصتين يتابعون في قراء تمتلك فقد نامزعوم في قراء ت وقد نهاهم عن منا نر عته فيها كما في حديث و اما ان يكونو لا يتابعون مع عدم إيضاتهم لقراءته فقد خرجوا من عمل الصلاة بعدم الانصات فلابد لهم من لزوم حال من هذه الأحوال في تلك الصلاة وعلى كل حال فلا بد من كون تلك الصلاة جهرية لان قراآنها مسموع للمأمومين ولا يكون معقولاً أن يكون قرائها مسموعاً وهى في حكمها سريةً إِذ المنطوق براذا تجاوز الى سمع الغير لم يبق في حكم الأخفاء والأسراويل قد انتقل الى حكم الاظهار والجهو والسر والجهر ضدان لا يجتمعان ولا يتصف بها منطوق واحد في حال واحدة فبطل أن يكونوا سمعوه وهو مُستُ بمنطوقة وبطل أن يكون منطوق بريخرج من ثم الناطق فيتصل بأذب سامع فيتكيف ذلك السامع ويفهم ويؤديد عن الناطق الى غير ثم يحكم العقل بانه باق في حكم السيرة والنتيجة ان تلك الصلاة التي نقل سماع قراء ت فيها قرأنا غير الفاتحة لاشك في انها جهرية بحكم الصفة التي تلبست بها تلك وهم مجمعون معنا على ان العصرين لا يجهر فيهما فاين السر في صلاة سمع فيها عدول الصحابة تارة سبح اسم ربك الأعلى وتارة هل أتاك حديث الغاشية وتارة والسماء والطارق والسماء ذات البروج، وتارة يسمعون من الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات وتارة يقال عن ابن عمران عليه الصلاة والسلام سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا ان قرأ تنزيل السجدة، وتارة يقال عن الى سعيد الخدري كنا نعود قيام رسولِ الله صلى الله عليہ وسلّم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدم الم تنزيل السجدة وحزم نا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على النصف من ذلك، وفي رواية بدل قوله تنزيل السجدة قدر ثلاثين أية و فى الأخريين قدر خمس عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، وتارة كما في حديث ابي قتادة المتفق عليه معهم ان كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفى الأخرين بفاتحة الكتاب، وتارة يقال عن سمرة بن جندب ان عليه السلام كان يقرأ فى الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، فاهل الروايات المعينة هل يقال أن تَعَيَّنَ المقروه تأدَّى إلى اسماعِهِم وهو في حالة الإسرار وهو تحال ام يقال تأدى إلى أسماعهم وهو جاهر بد ولا بد من وقد قلت ان هذه الحالة تخرج الصلادة

-449 -