الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١490
من حكمها سِيريَّة المحكمها جهرية، واهل روايات التخمين والحزم كو و ايترالى سعيد المذكورة هنا وكر وابته الثانية كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتي أهله فيتوضّ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم في الركعة الأولى، وكرواية خباب المتقدم ذكرها وكروان ابن عمر الا يضَةِ هُنا كلهم لم ينقوا على مقروء مُعَيّن ذلك لان المَقْرُوءَ لم يسمعو انما كانوا يستدلون على وقوع قراءة بنك القرابين تامرة يخزرون مقدارها بتنزيل المجلة وقارة ثلاثين آية وتارة يستمر مقدارها زمنا يتمكن فيه الرجل من مين الى البقيع وقضاء حاجته ومسين الى أهله للموضوء أى وللطهارة ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى فهذا الزمن يكاد أن تستغرقه سورة البقرة خليت شعري اولئك المصلون خلفه كيف قضوا ذلك الزمن معد هل كانوا يقرون معد عين ما يقروم فيكونو نقد نازعوم قراءته أمر كانوا يقرون غير ما يقرأ فيكونون قد ضيعوا واجب المتابعة وانما جعل الامام اما ما ليوتم بره أمر كانوا لا يقرؤن غير الفاتحة في زمن قراء تمتلك فيفترق هنا حكمهم ويحكم العنى في القراءة تجب عليه ولا تجب عليهم واذا لم تجب عليهم فلماذا تجب عليناه فالحق في هذه المسئلة هو مار جهد اصحابنا رحمهم الله وهو مذهب ابن عباس رضي الله عند و جابر بن مزيد وعليه الحسن البصري وقد ذكرنا حديث ابن عباس وفي رواية عند اند سُئل كان النتح صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا فقال لعله كان يقر أسر أفيما بينه وبين نفسه فقال هذه شتر من الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا ما مورا بلّغ ما أرسل به وما اختصنا بشئ دون الناس ليس ثلاثا أمرنا ان نسيغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا تنزي حماماً على فرسه وهذا الحديث قد تكلم بر ابن عباس في حضرة عمر رضى الله عند مع من دخل عليه من الصحابة حين السؤال كما اسلفناه فلم ينكر عليه عُمر ولاغين وعما سبق صحبة واكثر أخذا مع كون كان حديد الشفرة في ذات الدين فلو كانت مع عمر سنة غير ما ذهب اليد ابن عباس لحمه بها وما كان عمر بالمك الذى يسكت على خلاف السنة بل كان يقدم ابن عباس وهو شاتٌ حَدَثُ على كهول الصحابة ومرؤساء المهاجرين والأنصار ومع تعظيمه لد لم يكن ليسكت عند حيث قال بلا علم ولا تحقق عن صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه بنفى اواثباتِ وحدب عمر على شعاير الدين وغَضَبه لنه أمر أذعن له البشر، وزد على ذلك أخر بالضرورة كان ابن عباس يعلى خلف عمر فلو كانت صلاة عمر مخالفة لما عند ابن عباس لم يجز لابن عباس
ان يداهي
- 450 -