الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢-451 -
-
-
ان يراهن عمر ولا غيره في امر الدين ولكن غاية ما فى المسئلة التعارض والماظهر لا سيمان ترجح مذهب ابن عباس ورا وه مطابقًا للإجماع الذي ذكرناه مخصص ولهم الحق في ترجيح فان قبل الأصل في الترجيح تقديم الحديث المثبت على الحديث النا فى واحاديثنا مُثبتة للقرآءة وحديث ابن عباس نافٍ فما بالكم قدمتموه على الاحاديث المثبتة وهو خلاف الأصل قالنا قد ثبت معنا ومعكم ان العصرين سِرِّيَّانِ وإثبات القرآءة باها ديتكم لا يتأتى لكم الا بنفى الجهر كما حققناه هنا فقتضى حديثنا إثبات الإسرار ومقتضى احاديثكم نفيه بإثبات الجهوادهما نقيضات احدهما بانتفاء الآخر فانصفونا ايتهما النافي هو الذى نفى الاجماع امر الذى أثبت وهنا انعكست عليهم الحجة وبطل استدلالهم بما هو حجة عليهم لو انصفوا و باتله التوفيق. قال ابو محمد بن بركة لم يختلف اصحابنا في صلاة الظهر والعصير انهما بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولين، فان قال قابل حمن حالفنا في ذلك لم لم توجبوا مع فاتحة الكتاب سورة او شيئا من القرآن قيل له الدليل قام لنا من إجماع الأمة مع موافقة من وافقنا على ذلك مثل الحسن بن ابى الح وغير من التابعين مع ما روى لنا ونقل إلينا عن الرسول عليه السلام في ذلك، فان قال فات السنة التي ادعية موها غير صحيحة عندنا فيا الذى قام لكم من اجماع الأمة و قيل له وجدنا الأمة توجب
الأجها فى كل موضع قرى فيه بفاتحة الكتاب وسويرة، وكل موضع الميجا بالقراءة فيه فانما يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها ه ثم اجمعوا على ان صلاة الظهر والعصر لا اجهام فيها بقراءة كان هذا دليلاً لنا إنه لا يقراء فيهما الابفاتحة الكتاب وحدهاه فان قال ما انكرتم أن يكون ترك الإجهاد فيهما لانهما من صلاة النهار وصلاة النهار لا اجهاد فيها قيل له لوكانت العلة في ذلك أنهما من صلاة النهار لوجب ان لا يجهر في صلاة الصبح وصلاة الجمعة لانهما من صلاة النهاره فلما اجمعوا جميعا بصلاة الجمعة وصلاة الصبح واجب دل على فساد ما ادعيت وسقوط ما به عارضته فان قال صلاة الصبح مختلف فيها انها من صلاة الليل أو من صلاة النهاده والجمعة الإجماع عليها بالإجهاد مخصوصتر بذالك قيل له فحكم المختلف فيه مردود الى حكم المتفق عليهه وقد أريناك فساد علتك التي نصبتها وعارضتنا عليها ه فان قال فات القايسين لا يقيسون على المخصوص، قيل له ومَنْ وافَقَكْ أَنَّ الجمعة مخصوصة وهى فرض باين بنفسه قد اجمع المسلمون عليهه فان قال ما انكرتم