الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣ان يكون فيها قراءة مع فاتحته الكتاب وان لم يجهر فيهما قيل له هذا طن منك وغلط وذهاب عن الدليل وذلك انا وجدنا الصلاة الواحدة في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسورة ويُخفى ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها فهذا دليل مع ما قَدَّمنا ذكر على ما ذكرناه وسقوط الما عارضتنا به ولوكان الأجهاد فيهما لانهما من صلاة النهار ولم يكن ترك الإجهاد لانهما بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يجهر فيها ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها صلاة المغرب والعشاء الآخر يخافت فيها بالقراءة فيالا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب والله اعلم 5 اهم بلفظرِه وقول ابى محمد فإن قال فان السنة التي ادعية موها غير صحيحة الخ هو فرض سؤال من الخصم ولا علم لى بهذا الفرض الذى فرض هل هو جاء على قاعدة المناظرة والجدل فى تفليس الخصم وتضييق المنافذ عليه امرانه الطَّلع ابو تحمل على حقيقة إبطالهم للسُنّة الواردة بصحة ما ذهبنا اليه فإن يكن فرضا جدَ لِيًّا فقد شا هَدْنَا المفروض حقيقة في كلام ابن حجر في شرحه للبخاري وقد اسلفنا ذكن بنصه قبل هذا بأسطر بَحَثُ في رواية ابن عباس ونسبه الى الشاب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فى العصرين وقد بحثت في بحثه ذلك بما فتح الله، ويغلب على ظنى ان هذا الأبطال قديم في مذاهب القوم لم ينفرد بر ابن حجر فاويرده ابو محمد مورد الفرض والتقدير لعلمه انه من اصولهم التي قرروها لإثبات القرآءة فى العصرين لغير الفاتحة وقد كان يجب على الى محمد بعد فضين ذلك الأعراض ان لا يُهمل الجواب بانت تلك السنة التي ادعى الخصم بطلانها و ان لا ين مُحجَّةَ الخصم كالمُسلمة مع ان رحْضَها سَهْلُ التناول على طرف الثمام ثم يعدل إلى غيرها وان كانت محمل الله البيت بالحجة الواهية ولكن كان الواجب عليه ان يكتب الخصم على وجهد فى وَ تُبَتِهِ على السنة ثم يكر عليه بالحجة الأخرى لثلاً يتوهم متوهم تسليم جهة المخالف وابن بركة ليس بالرجل الضيقِ العَطْنِ والله أعلم المسالة السادسة اختلفت الأمة فيما يجب من القراءة فى الصلاة فذهب فريق الى ان الواجب من ذلك أقرا القرآن لمن حفظها وما عداها ليس فيه توقيت، وافترق ها ولاء لى اربعة مذاهب أوجبها بعض في كل ركعة من الصلاة وبعض فى اكثر الصلاة وبعض فى نصف الصلاة وبعض في ركعة من الصلاة. وعلى الأول جمهور اصحابنا و الشافعي ومشهور مالك، وفي رواية عند ان قرأها في ركعتين من الرباعية أجزانده و عليه بعضنا. و اما من راى انها تجرى في ركعة فالحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة واما ابو حنيفة فالواجب عندك
انما
– 452 –