الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٧فقط ه
ابا حنيفة الى ترك القراءة ايضا في بعض الصلاة اعنى في الركعتين الأخيرتين واختار مالك قراءة الفاتحة وسورة في الاوليين من الرباعية وفي الأخيرتين بالحمد فقطه واختار الشافعي ان يقرأ في الإربع من الظهر بالحمد وسورة الا ان السورة التي تقرأ فى الاوليين تكون أطول، واحتج مالك على قول من خالفه بحديث الى قتادة انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب ه واحتج الشافعي لقوله بحديث الى سعيد انه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفى الأخرييْنِ قَد رَخمس عشرة آية ولم يختلفوا في العصر الاتفاق الحديثين فيها، وقد اتيت بالبيان الواضح في بطلات هذه الأقوال وبيان المذهب الحق الى أن لا قراءة بغير الفاتحة في العصرين والحجة اننا رأينا الناس مجتمعين على الظهر والعَصْرِ لا يُجهر فيهما و أينا كل صَلَاةٍ اور كعة لا يقرأ فيها الابفاتحير الكتاب يُسَرُّ فيها ليلا اونها را ووجدنا الجمعة والعيدين يجهر فيهما بالقراءة لاجل السورة وهي صلاة النهار فاخذنا فيها بقول من لم يقرأ فيهما الابفاتحة الكتاب خاصة فان قيل انها وجب الإسرار في الظهر والعصر لقوله عليه السلام صلاة النهار عجماء لا لأجل انه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط قلنا لكن الما قال عجماء لانه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فقط والا انتقض بصلاة الجمعة اذ لو كان اعتبار الشارع كونها عجماء بعلة انهمانها ريتان لشمل الاعتبار الجمعة ايضًا إذ العلة واحدة وليس لكم مخصص فان قيل إن اعتمادكم في هذه الحجة على القياس وظاهر احاديثنا يقضى بالعموم بل أحاديث وجوب القراءة مطلقا ظاهرة بالشمول فمن اين لكم تخصيص العوم بالقياس، قلنا لا نسلم لكم ان حجتنا بمجرد القياس بل حديث ابن عباس رضى الله عنهما المقدم ذكر وما عليه جابر بن زيد والحسن البصري وفريق غير قليل من التابعين يكفي ان يكون دليلاً على النزاع في الصدر الاول ودليلاً على ثبوت التخصيص من جانب السنة عند السلف ولو سلمناه لم تسلم ان القياس لا يكون مخصصاه ولونان عناكم بمجرد القياس لم ينصرف قياسيا الى ابطال الأحاديث ولكن يتوجه الى جانب ترجيح الاحاديث والآثار المعارضة لكم فجتنا ترجيح الحديث بالقياس الصحيح على الحديث الذي لا يقتضيه القياس، وقد تقدم كلامنا في هذا المبحث فعول عليه فامة على مُضِنّة، ولله الفضل والمنتره وترج إلى ما نحن بصدده من تقرير صحة مذهبنا في وجوب الفاتحة بعينها في الصلاة
لا تجزئ
- 456 –