الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٩ثقات، وقول بعض الحنفية انه محمود على الإجزاء الكامل مكابرة وتخله ومنها خبر المسيئ صلاته حيث قال عليه السلام له ثم اقرأ أم القرآن وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهو ايضا حجة على القايلين بعدم وجوب الفاتحة في جميع مركَعَاتِ الصلاة، ومنها مداومته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في صلاته مع قوله صَلُّوا كما رأيتموني أصلي وهنا يضيق حناق الحنفى إلا أن يتمتك بأصله الفاسد فيقول لولا مواظبته عليه السلام عليها لقلنا سنيتها لا بوجوبهـ و بعصيان تاركهاه فيقا الت تشريع الوجوب لا يفتقر إلى المواظبة بل مجرد الأمركاف لثبوت الايجاب والمواظبة فرع الشرع سواء كان المشروع واجبًا اوسنة فليست المواظبة هي المؤثرة بنفسها للوجوب بل الوجوب سابق عليها وهى امتثال واتباع له و عمل به ولو صح ما قلت لاستحالت القربات من النوافل وغيرها التي عاش مواظباً عليها واجبات لانه واظب عليها وليس كذلك، والاصل ان الأمر للوجوب حتى ه يدل دليل على ند به فالايجاب هنا حاصل قبل المواظبة وإنما نستدل بها تأكيدًا للايجاب كما يُستدل بها على قوة المندوبه ولما التجاء الى الوجوب العمران هذا الوجوب دون الفرض رتبة كما قدمناه من تفرقته بين الفرض والواجب فا لفرض على أصله، أكد من الواجب لتخصيص الفرايض بور ود الأدلة القطعية دون الطنية فتركه الفاتحة الواجبة وجوبا نيا يأثم به ولا تفسد بر صلات وان تعجب فجب من علماء الحنفية انهم يثبتون الأثم بترك الفاتحة فى الصلاة ثم يعتقدون صحة تلك مع تلبتها بالاثم فيكون المصلى في عمك لتلك الصلاة عاملاً للأثم ونستجير بالله من هذه السبيل فانها غير سبيل المومنين، ومن يتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية، ومن عجابهم تمسكهم في وجوب مسيح الناصية بخير واحدٍ فجعلوا ذلك المعين شرطًا مسجد لصحة الصلاة ولم يحترم هنا متواترا لنقل من أمن ومواظبته عليه السلام طول حياته على قرائد الفاتحة ومواظبة المخلفاء الراشدين طول أعمارهم عليها فاعتقد واصحة الصلاة بدها وهم مع ذلك يروون حديث قسمت الصلاة ويعتقدون محتد عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال طهران كنتم تعتقدون صحة هذا الخبر عن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام فالله قد سمى الفاتحة ملا باعتبارها ركنا منها فلا مخرج لكم من كونها صلاةً بهذه التسمية لهذا الاعتبار والله سبحانه الذى سماها صلاة هو الذى جعل الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوتًا فمن أين لكم اسقاط جزء من الصلاة المكتو به الموقوتة بجميع أجزائها ثم تبقى بعد سقوطه تامه تأملون قبولها وتخرجُونَ مِنْ عِهْدَنها وتبرأ ذمتكم
الصلاة
با راه ها
-
458 -